للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معاوية، فأجلسه معاوية على السرير، ثم قال له: ما ركعتان يصليهما الناسُ بعد العصر لم نر رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صلاهما، ولا أمر بهما؟ قال: ذلك ما يفتي به الناسَ ابنُ الزبير، فأرسل إلى ابن الزبير فسأله، فقال: أخبرتني ذلك عائشة، فأرسل إلى عائشة، فقالت: أخبرتني ذلك أم سلمة، فأرسل إلى أم سلمة، فانطلقت مع الرسول، فسأل أم سلمة، فقالت: يرحمها الله! ما أرادت إلى هذا؟ فقد أخبرتها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنهما، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينما هو في بيتي يتوضأ للظهر، وكان قد بعث ساعيًا -وكثر عنده المهاجرون، وكان قد أهمه شأنهم- إذ ضَرب البابَ، فخرج إليه فصلى الظهر، ثم جلس يقسم ما جاء به، فلم يزل كذلك حتى صلى العصر، فلما فرغ رأى بلالًا فأقام الصلاة فصلى العصر، دخل منزلي فصلى ركعتين، فلما فرغ قلت: ما الركعتان رأيتك تصليهما بعد العصر لم أرك تصليهما؟ فقال: "شغلني أمر الساعي، لم أكن صليتهما بعد الظهر فصليتهما [بعد العصر] "، فقال ابن الزبير: قد صلاهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأنا أصليهما. لفظ ابن إدريس.

* ورواه شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، قال: سألت عبد الله بن الحارث، عن الركعتين بعد العصر، فقال: كنا عند معاوية، فحدث ابنُ الزبير، عن عائشة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصليهما، فأرسل معاوية إلى عائشة وأنا فيهم، فسألناها، فقالت: لم أسمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- ولكن حدثتني أم سلمة، فسألتها، فحدثت أم سلمة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر، ثم أُتي بشيء، فجعل يقسمه حتى حضرت صلاة العصر، فقام فصلى العصر، ثم صلى بعدها ركعتين، فلما صلاها، قال: "هاتان الركعتان كنت أصليهما بعد الظهر"، فقالت أم سلمة: ولقد حدثتها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنهما، قال: فأتيت معاوية، فأخبرته بذلك، فقال ابن الزبير: أليس قد صلاهما، لا أزال أصليهما، فقال له معاوية: إنك لمخالف، لا تزال تحب الخلاف ما بقيت [أحمد (٦/ ٣١١)].

هكذا اختلف سياق يزيد للحديث بين ابن إدريس وشعبة، ورواه عنه أيضًا: عبيدة عن يزيد بسياق ثالث مختلف، وفيه: ما ركعتان زعم ابن الزبير أنكِ أمرتيه بهما بعد العصر؟ قال: فقالت عائشة: ذاك ما أخبرته أم سلمة، قال: فدخلنا على أم سلمة، فأخبرناها ما قالت عائشة، فقالت: يرحمها الله، أولم أخبرها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عنهما [أحمد (٦/ ٣٠٣) وفي رواية للطبراني: لم يصلهما قبلُ ولا بعدُ.

أخرجه ابن ماجه (١١٥٩)، وأحمد (٦/ ٣٠٣ و ٣١١)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٣٣/ ٧٣٤٦) (٥/ ٧٣/ ٧٥٤٤ - ط. الشثري) (٥/ ١١٩/ ٧٤٢٤ - ط. عوامة)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٩٥/ ٦٥٥) و (٢٣/ ٣٨٩/ ٩٢٩)، وأبو موسى المديني في اللطائف (٧٣٣)، [التحفة (١٢/ ١٠١/ ١٨١٧١)، الإتحاف (١٨/ ١٢٥/ ٢٣٤٣٥)، المسند المصنف (٤٠/ ٣٠٠/ ١٩٢٥١)].

<<  <  ج: ص:  >  >>