للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا أخر العصر أو الفجر أو هما، أن على المرء أن يصلي الصلاتين جميعًا لوقتهما، ثم يصلي مع الإمام ويجعل صلاته معه سبحة، وهذا تطوع بعد الفجر، وبعد العصر، ... ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد زجر بني عبد مناف وبني عبد المطلب أن يمنعوا أحدًا يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار".

وقال الخطابي في المعالم (١/ ٣٥١): "صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الوقت قد قيل: إنه مخصوص بها، وقيل: إن الأصل فيه أنه صلاها يومًا قضاءً لفائت ركعتي الظهر، وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا فعل فعلًا واظب عليه، ولم يقطعه فيما بعد".

وقال ابن الملقن في التوضيح (٦/ ٢٦٠)، وفي الإعلام (٢/ ٣١٠): "قام الإجماع على كراهة صلاة لا سبب لها في أوقات النهي، وعلى جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا فيما إذا كان له سبب، فأباحه الشافعي وطائفة إذا كان السبب سابقًا أو مقارنًا، وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى بقاء النهي لعموم الأحاديث، وتباح الفوائت عنده بعد الصبح والعصر ولا تباح في الأوقات الثلاث إلا عصر يومه، فيباح عند الاصفرار، ومشهور مذهب داود: منع الصلاة في هذه الأوقات مطلقًا سواء ذات السبب وغيرها، وهو رواية عن أحمد، ونقل القاضى عن داود أنه أباحها بسبب وبدونه.

واحتج الشافعي ومن وافقه بأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذا تصريح في قضاء السنة الفائتة، فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى، وكذا الجنازة، وهو إجماع فيها، وإن حكي عن الكرخي المنع، وقال - صلى الله عليه وسلم - في التحية: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"، وهذا خاص، وحديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام، وقد دخله التخصيص بصلاة الصبح والعصر وصلاة الجنازة كما سلف، وبحديث: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"، وأما حديث التحية: فهو على عمومه لم يدخله تخصيص، ولهذا أمر بهما الداخل والإمام يخطب" [انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (٢/ ٥٠)].

• ولعل بعضهم نظر إلى أن أحاديث صلاة الركعتين بعد العصر مما يحتمل التأويل وتدخل في معنى المتشابه، فردوها إلى المحكم، لذا لما سئل الدارمي عن هذا الحديث، قال: "أنا أقول بحديث عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس"".

وقال البيهقي (٢/ ٤٥٨): "ففي هذا، وفي بعض ما مضى: إشارة إلى اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - باستدامة هاتين الركعتين بعد وقوع القضاء بما فعل في بيت أم سلمة، وقد مضى في رواية طاووس عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، وكأنها لما رأته - صلى الله عليه وسلم - أثبتهما حملت النهي على هاتين الساعتين، والنهي ثابت فيهما وقبلهما، كما مضى، فحمل ذلك على اختصاصه بذلك أولى، والله أعلم".

وقال في المعرفة (٢/ ٢٧٢): "وعائشة حملته عن أم سلمة، ثم كانت ترويه مرة عنها

<<  <  ج: ص:  >  >>