للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° قال الشافعي في الأم (٨/ ٤٠٥): "ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا، بل نكره جميعًا الصلاة بعد العصر والصبح؛ نافلةً"، ثم عارض حديث وهب بن الأجدع بحديث أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي - رضي الله عنه -، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي دبر كل صلاة ركعتين؛ إلا العصر والصبح، ثم قال: "وهذا يخالف الحديث الأول".

وقال أبو بكر الأثرم في الناسخ (١٠٥): "والأحاديث في النهي هي التي يعمل بها وهي أوكد، وروى منصور، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصلوا بعد العصر؛ إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة"، فهذا أيضًا مخالف للأحاديث".

وقال ابن خزيمة: "هذا حديث غريب، سمعت محمد بن يحيى يقول: وهب بن الأجدع: قد ارتفع عنه اسم الجهالة، وقد روى عنه الشعبي أيضًا، وهلال بن يساف".

وقال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٨٨): " ... ، فمما دل على ذلك حديث علي بن أبي طالب وابن عمر وعائشة - رضي الله عنهم -، وهي أحاديث ثابتة بأسانيد جياد، لا مطعن لأحد من أهل العلم فيها".

وقال ابن حزم: "وهب بن الأجدع: تابعٌ ثقة مشهور، وسائر الرواة أشهر من أن يسأل عنهم؛ وهذه زيادة عدل لا يجوز تركها".

وقال النووي في المجموع (٤/ ١٥٦): "رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن، وظاهره يخالف الأحاديث الصحيحة في تعميم النهي من حين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ويخالف أيضًا ما عليه مذاهب جماهير العلماء"، وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (٢/ ٦١)، وقال في موضع آخر (٢/ ٦٣): "رواه أبو داود بإسناد صحيح قوي".

وقال البيهقي في السنن: "وهذا وإن كان أبو داود السجستاني أخرجه في كتاب السنن؛ فليس بمخرج في كتاب البخاري ومسلم، ووهب بن الأجدع: ليس من شرطهما، وهذا حديث واحد، وما مضى في النهي عنها ممتد إلى غروب الشمس: حديث عدد؛ فهو أولى أن يكون محفوظًا، وقد روي عن علي - رضي الله عنه - ما يخالف هذا، وروي ما يوافقه".

وقال في المعرفة (٢/ ٢٨٠): "ووهب بن الأجدع: لم يحتج به صاحبا الصحيح، فلا يقبل منه ما يخالف فيه الحفاظ الأثبات، كيف وهم عدد، وهو واحد؟ ".

ثم احتج في السنن على المخالفة بما رواه: سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي في إثر كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ ركعتينِ؛ إلا الفجرَ والعصرَ [تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (١٢٧٢)، وهو حديث صحيح].

• واحتج في الموافقة بما رواه: شعبة، وزهير بن معاوية، وإسرائيل بن أبي إسحاق:

عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، قال: كنا مع علي - رضي الله عنه - في سفر فصلى بنا العصر ركعتين، ثم دخل فسطاطه، وأنا أنظر فصلى ركعتين. لفظ شعبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>