في المصنف (١/ ١٥/ ٤٣) و (٢/ ١٣٣ / ٧٣٤٤) (٥/ ١١٧/ ٧٤٢٢ - ط. عوامة)، وفي المسند (٢/ ٢٦١/ ٧٥٥)، وابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (٢٣٩)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (١/ ٣٤٢/ ٢٨١)، وخيثمة الأطرابلسي في حديثه (١٣١)، والطبراني في الدعاء (١٣١ و ١٣٢)، وابن بطة في الإبانة (٩/ ٤٤٠/ ٩٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٦/ ٢٦٥ و ٢٦٦) [وفي سنده: عبد الرحمن بن البيلماني، وهو: ضعيف، وروايته عن عمرو بن عبسة: مرسلة، قال صالح جزرة: "حديثه منكر، ولا يعرف أنه سمع من أحد من الصحابة إِلَّا من سُرَّق"، والراوي عنه: يزيد بن طلق، وهو: مجهول، وفي بعض طرقه: "جوف الليل الأوسط"، وهو حديث منكر بهذا اللفظ] [التحفة (٧/ ٣٦٠/ ١٠٧٦٢ و ١٠٧٦٣)، الإتحاف (١٢/ ٥٠٦/ ١٦٠٠٣)، المسند المصنف (٢٣/ ١٥٤/ ١٠٣٥٩)].
وانظر فيمن وهم في إسناده: ما أخرجه أحمد (٤/ ٣٨٥)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (١/ ٣٤٢/ ٢٨٠)، [الإتحاف (١٢/ ٥٠٦/ ١٦٠٠٣)، المسند المصنف (٢٣/ ١٥٦/ ١٠٣٥٩)].
• ومنها: ما أخرجه الطَّبراني في الدعاء (١٣٣)، وفي مسند الشاميين (٣/ ٨٦/ ١٨٤٧) [وفي إسناده: عبد الله بن سالم الأشعري الحمصي: ليس به بأس؛ إِلَّا أن الإسناد إليه: إسناد حمصي لا يثبت مثله، تقدم الكلام عليه غير مرة، انظر مثلًا: فضل الرحيم الودود (١٠/ ١٧٨/ ٩٣٦)].
• ومنها: ما أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ١٩٤٦/ ٤٩٠١) [وفي إسناده: عدي بن الفضل، وهو: متروك، فضلًا عن بعض المجاهيل].
• وقد تقدم ذكر بعض شواهد حديث عمرو بن عبسة هذا في شواهد الحديث السابق، مما لا تخلو أسانيده من مقال.
* وحاصل الكلام في النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة:
• أن هناك وقتين نهي عن الصلاة فيهما، ولم يعلل النهي في أي منهما بعلة:
١ - من صلاة الصبح حتى تأخذ الشمس في الطلوع.
٢ - من صلاة العصر حتى تأخذ الشمس في الغروب.
• وأن هناك ثلاثة أوقات قد علل النهي فيها:
٣ - إذا قام قائم الظهيرة واستقلَّ الظلُّ بالرمحِ.
وقد علل النهي بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن حينئذٍ تسجر جهنم" [كما في حديث عمرو بن عبسة].
٤ - إذا بدا حاجب الشمس حتى ترتفع قيد رمح.
وقد علل النهي بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار" [كما في حديث ابن عمر، وعمرو بن عبسة، وسمرة].