للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النهي عن الصلاة في هذين الوقتين عموم مخصوص بمثل هذه النصوص الدالة على جواز إيقاع هذه الصلوات في هذين الوقتين.

قال الشافعي في اختلاف الحديث (١٠/ ١٠٢ - أم) بعدما ذكر جملة من الأدلة، في الأمر بقضاء الفوائت، وصلاة ركعتي الطواف في أية ساعة شاء، وصلاة الجنائز بعد العصر والصبح، وقضاء ركعتي الظهر بعد العصر، وقضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة، وذلك كله في معارضة عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي الخمسة، قال الشافعي: "فلا يجوز إِلَّا أن يكون نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في الساعات التي نهى عنها على ما وصفتُ من كل صلاة لا تلزم، فأما كل صلاة كان يصليها صاحبها فأغفلها، أو شغل عنها، وكل صلاة أُكِّدت وإن لم تكن فرضًا؛ كركعتي الفجر والكسوف، فيكون نهي النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فيما سوى هذا ثابتًا".

كذلك فإن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين معلق بفعل الصلاة، وذلك أن وقت العصر إذا دخل فالتنفل فيه جائز ما لم يصل العصر؛ فإذا صلى العصر منع من التنفل بعدها، وكذلك إذا طلع الفجر فقد أباح بعضهم صلاة وتره لمن لم يكن صلاه من الليل حتى يصلي الفجر، فإذا صلى الفجر منع من التنفل بعدها، وهذا بخلاف الأوقات الثلاثة المعللة.

وذلك كله فضلًا عن كون النص قد دل على أن كلًا من الوقتين هو وقت لأداء الصلاة الحاضرة حتى تطلع الشمس، أو حتى تغرب، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" [متفق عليه، راجع فضل الرحيم (٥/ ٩٠/ ٤١٢) وفي رواية بإسناد مدني صحيح: "من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس، فلم تفته العصر"، قال: "ومن صلى سجدة واحدة من الصبح قبل طلوع الشمس، ثم صلى ما بقي بعد طلوع الشمس، فلم تفته الصبح" [راجع فضل الرحيم (٥/ ٩١/ ٤١٢) وصح أيضًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليتم صلاته"، وفي رواية: "من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس، فليصل إليها أخرى" [راجع فضل الرحيم (٥/ ٩٧/ ٤١٢) وفي رواية في الصحيح: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته"، وفي رواية: "فلم تفته".

كذلك فإن من نسي صلاة أو نام عنها ثم ذكرها في أي من هذين الوقتين وجب عليه قضاؤها فيه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" [أخرجه مسلم (٦٨٤)، راجع فضل الرحيم (٥/ ٣٢٣/ ٤٤٢) وفي رواية: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" [متفق عليه. راجع فضل الرحيم (٥/ ٣٢١/ ٤٤٢) وأما زيادة: "فإن ذلك وقتها"؛ فإنها شاذة [راجع فضل الرحيم (٥/ ٣٢٦/ ٤٤٢)].

<<  <  ج: ص:  >  >>