للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقبة: أما إنا كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. لفظ سعيد بن أبي أيوب.

أخرجه البخاري (١١٨٤)، والنسائي في المجتبى (١/ ٢٨٢/ ٥٨٢)، وفي الكبرى (١/ ٢٢٥/ ٣٧٣)، وأحمد (٤/ ١٥٥)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٢٨٧/ ٧٩٢ و ٧٩٣)، وفي الأوسط (٩/ ١٣٣ - ١٣٤/ ٩٣٣٦)، والدارقطني (١/ ٢٦٨)، وابن حزم في المحلى (٢/ ٢٥٥)، والبيهقي (٢/ ٤٧٥)، [التحفة (٦/ ٦٢٧/ ٩٩٦١)، الإتحاف (١١/ ١٨١/ ١٣٨٥٦)، المسند المصنف (٢٠/ ٣٩٥/ ٩٣٢١)].

٢ - حديث عبد الرحمن بن عوف:

رواه أبو عبد الرحمن المقرئ [عبد الله بن يزيد: ثقة]: ثنا سعيد - يعني: ابن أبي أيوب -[ثقة ثبت]: حَدَّثَنِي أبو مرحوم، عن محمد بن يوسف الدمشقي، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: كنا نركعهما إذا قمنا بين الأذان والإقامة من المغرب.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٦٣)، والبيهقي (٢/ ٤٧٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٦/ ٣٤٠).

وهذا حديث ضعيف؛ محمد بن يوسف الدمشقي: مجهول، لا يُعرف بغير هذا الإسناد، ولا بغير هذا الحديث [التاريخ الكبير (١/ ٢٦٣)، الجرح والتعديل (٨/ ١١٩)، الثقات (٧/ ٤٣٤)، تاريخ دمشق (٥٦/ ٣٤٠) وأبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون: ليس بالقوي [التهذيب (٢/ ٥٧١)، راجع ترجمته عند الحديث رقم (١١١٠)].

* خالفه: الوليد بن مسلم [ثقة ثبت]: ثنا ابن لهيعة [ضعيف]، عن أبي مرحوم، عن محمد بن يوسف، عن قبيصة بن ذؤيب، أنه سأل عبد الرحمن بن عوف عن السبحة عند أذان المغرب؟ فقال: كنا إذا صمنا صليناها.

أخرجه الطَّبراني في مسند الشاميين (٣/ ٢٢٤/ ٢١٣٠).

وهذا حديث منكر.

* وفي الباب أيضًا مما لا يخلو من مقال: عن أبي أمامة، وعن أبي أيوب، وعن معاوية بن حيدة، وغيرهم [أخرجه ابن شاهين في الناسخ (٢٧٩)، والبيهقي (٢/ ٤٧٦)] [وانظر الطريق (٢٢) من طرق حديث عمر في ضربه الناس على الركعتين بعد العصر تحت الحديث رقم (١٢٧٣)].

* قال ابن حزم في المحلى (٢/ ٢٥٦): "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُقِرُّ إِلَّا على الحق الحسن، ولا يرى مكروهًا إِلَّا كرهه، ولا خطأً إِلَّا نهى عنه، قال الله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤]، وقال بهذا جمهور الناس".

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>