للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طاووس والحسن وعدي بن أرطاة وابن سيرين ومعاوية بن قرة، روى عنه: موسى بن إسماعيل ومحمد بن معاذ العنبري، سمعت أبي يقول ذلك، ثنا عبد الرحمن، قال: سألت أبي عنه؟ فقال: صالح الحديث [الجرح والتعديل (٤/ ٣٤٨)، تاريخ الإسلام (٤/ ٨٣ - ط. الغرب].

الثانية: شعيب السمان: روى عن طاووس، روى عنه: أبو أسامة، نا عبد الرحمن، قال: سألت أبا زرعة عن شعيب السمان؟ فقال: لا بأس به، وروى وكيع عن شعيب بن بيان الشيباني، عن طاووس [الجرح والتعديل (٤/ ٣٥٣ - ٣٥٤)].

الثالثة: أبو شعيب: روى عن طاووس عن ابن عمر في الركعتين قبل المغرب، سمعت أبي يقول ذلك، نا عبد الرحمن قال: ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين؛ أنه قال: أبو شعيب الذي روى عن طاووس عن ابن عمر: مشهور بصرى [الجرح والتعديل (٩/ ٣٨٩)].

قلت: إذا نظرنا إلى طرق هذا الحديث وجدنا أن شعيبًا هذا هو صاحب الطيالسة، ومن ثم فهو المترجم له في تاريخ البخاري وثقات ابن حبان، وترجم له ابن أبي حاتم مرتين، وهي الترجمة والأولى والثالثة، وبناءً على ذلك فليس هو السمان، ولا ابن كيسان، ولا ابن بيان [انظر: الثقات لابن قطلوبغا (٥/ ٢٥٤)].

والحاصل: أن صاحب الترجمة قال فيه أبو حاتم: "صالح الحديث"، وقال ابن معين: "مشهور"، وذكره ابن حبان في الثقات، ولا يحتمل من مثله التفرد بهذا عن طاووس دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم، كما لا يحتمل منه مثل هذا في مخالفة مرويات الثقات المشاهير فيما ثبت عن الصحابة بأسانيد صحيحة متعددة حتى بلغ درجة الاشتهار عن الصحابة أنهم كانوا يصلون هاتين الركعتين، وكان ذلك من الكثرة بمكان بحيث لا يخفى على أحد من الصحابة، فهو حديث شاذ، كما تقدم تقريره، والله أعلم.

قال ابن حزم في المحلى (٢/ ٢٥٤): "وذكروا عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت أحدًا يصليهما، وهذا لا شيء؛ أوَّلُ ذلك: أنه لا يصح؛ لأنه عن أبي شعيب أو شعيب، ولا ندري من هو؟ وأيضًا فليس في هذا لو صح نهي عنهما، ونحن لا ننكر ترك التطوع ما لم ينه عنه بغير حق، ثم لو صح عنه النهي عنهما؛ وهو لا يصح أبدًا؛ بل قد روي عنه جواز صلاتهما؛ لما كان فيه حجة على رسول الله كل ولا على سائر الصحابة النادبين إليهما" [انظر: التوضيح (٦/ ٤٧)].

قال البيهقيّ: "القول في مثل هذا قول من شاهد دون من لم يشاهد، وبالله التوفيق".

وقال النووي في المجموع (٤/ ١١): "إسناده حسن، وأجاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وآخرون عنه بأنه نفى ما لم يعلمه، وأثبته غيره ممن علمه، فوجب تقديم رواية الذين أثبتوا لكثرتهم، ولما معهم من علم ما لا يعلمه ابن عمر".

وقال الرملي في نهاية المحتاج (٢/ ١١٠): "وصح أن كبار الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا

<<  <  ج: ص:  >  >>