للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكره ابن حبان في الثقات [الجرح والتعديل (١/ ١٥٠ و ٢٤٠) و (٧/ ١١٥)، ضعفاء العقيلي (٣/ ٤٧٧)، الثقات (٥/ ٣٠٥)، الكامل لابن عدي (٦/ ٣٧) (٨/ ٦١٣ - ط. الرشد). تاريخ الإسلام (٣/ ٣٠٠ - ط. الغرب). التهذيب (٣/ ٤١٦)].

قلت: فليس مع من ضعَّف القاسم حجة سوى الاضطراب، وهو في هذا الحديث لم يضطرب؛ سوى في القصة، فمرة أوقفها، وقال: إن زيد بن أرقم رأى قومًا يصلون من الضحى، ومرة رفعها، فقال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل قباء وهم يصلون الضحى، ومثل هذا لا يؤثر في صحة الحديث، إذ يمكن الجمع بينهما بوقوع القصة للصحابي، فاستشهد عندئذ بما وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذا الموطن، ثم بإرشاده - صلى الله عليه وسلم - أهل قباء بما هو أفضل في حقهم، بتأخير هذه الصلاة حتى ترمض الفصال، والله أعلم.

وقد سئل أبو زرعة عن حديث اختلف فيه هشامٌ الدستوائي وأيوب السختياني على القاسم بن عوف، فرجح قول أيوب، ولو كان القاسم عنده ضعيفًا لحكم عليه بالاضطراب من جهته، كما فعل أبو حاتم لما سئل عن نفس الحديث، فقال: "القاسم بن عوف: مضطرب الحديث، وأخاف أن يكون الاضطراب من القاسم"، وتبعه على ذلك الدارقطني في العلل، حيث قال: "والاضطراب فيه من القاسم بن عوف"، ومع ذلك فإن أبا حاتم لا يحمل التبعة في كل مرة على القاسم، فقد سئل عن حديث آخر اختلف فيه على العوام بن حوشب عن القاسم، فرجح أحد الوجهين، ولم يجعل العهدة فيه على القاسم [علل ابن أبي حاتم (١٢٨٢ و ٢٢٥٥ و ٢٧٣٢)، علل الدارقطني (٦/ ٣٩/ ٩٦٣)].

وتصرف الأئمة يدل على عدم رد حديثه مطلقًا، وأنه محتمل لصدقه، ولذا فإن تصحيح مسلم لحديثه هذا مبني على أنه انتقى من حديثه ما ظهر له صحته واستقامته، وأنه قد سلم من الاضطراب فيه، إضافة إلى سلامة معناه من النكارة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يثبت عنه من قوله ولا من فعله صلاة ركعتي الضحى إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها مباشرة، وقد ثبت من حديث جابر بن سمرة [عند مسلم (٦٧٠)، ويأتي برقم (١٢٩٤)] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس في مصلاه بعد صلاة الفجر في المسجد فإذا طلعت الشمس انصرف ولم يصلِّ، كما أن معنى الحديث يدل على تفضيل وقت معين فقط، لا حصر وقت صلاة الضحى في هذا الوقت من ربع النهار دون غيره؛ وإنما إعطاؤه نوع مزية على غيره حسب، قال الغزالي في الإحياء (١/ ٣٣٨): "إذا كان يقتصر على مرة واحدة في الصلاة؛ فهذا الوقت أفضل لصلاة الضحى، وإن كان أصل الفضل يحصل بالصلاة بين طرفي وقتي الكراهة، وهو ما بين ارتفاع الشمس بطلوع نصف رمح بالتقريب إلى ما قبل الزوال في ساعة الاستواء، واسم الضحى ينطلق على الكل".

قلت: وقد روي من حديث ابن عباس بإسناد نظيف، أخرجه الذهبي في تاريخ الإسلام (٣٧/ ٢١٩)، من طريق: أبي عبد الله الحاكم: أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي: ثنا أبو حاتم الرازي: ثنا أبو توبة الحلبي: ثنا الهيثم بن الحميد، عن ثور بن

<<  <  ج: ص:  >  >>