للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصليها إذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص ولا بغيره، كما قالت: يصلي أربعًا ويزيد ما شاء الله".

وقال في الدراية (١/ ٢٠١): "فالجمع بينهما: أن يحمل الإنكار على المشاهدة، والإثبات على الإخبار عن غيرها، أو الإنكار على الإعلان، والإثبات على الإخفاء، أو الإنكار على المواظبة والإثبات على المعاهدة، أو الإنكار على صفة مخصوصة في وقت مخصوص كثماني ركعات في الضحى، والإثبات على أربع أو ست وفي وقت دون وقت، والله أعلم".

* ومما روي أيضًا في نفي رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي الضحى:

١ - حديث ابن عمر:

أ - رواه يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن جعفر غندر، ومعاذ بن معاذ، ووكيع بن الجراح، وأبو داود الطيالسي:

عن شعبة، عن توبة العنبري، عن مورق العجلي، قال: قلت لابن عمر - رضي الله عنهما -: أتصلي الضحى؟ قال: لا، قلت: فـ[صلاها] عمر؛ قال: لا، قلت: فـ[صلاها] أبو بكر؟ قال: لا، قلت: فـ[صلاها] النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا إخاله.

أخرجه البخاري (١١٧٥)، وأحمد (٢/ ٢٣ و ٤٥)، والطيالسي (٣/ ٤٥٣/ ٢٠٥٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٧٢/ ٧٧٧٣)، والبزار (١٢/ ٣١٢/ ٦١٧٠)، والطبراني في الكبير (١٣/ ٢٩٤/ ١٤٠٧٠)، [التحفة (٥/ ٣٣٦/ ٧٤٦٥)، الإتحاف (٨/ ٦٩٠/ ١٠٢٤٥)، المسند المصنف (١٤/ ٣٣٨/ ٦٩٦٣)].

وانظر فيمن وهم فيه على شعبة: ما أخرجه الدارقطني في الأفراد (١/ ٥٥٧ /٣٢١١ - أطرافه).

قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٥٣): "وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى؛ لأن نفيه محمول على عدم رؤيته، لا على عدم الوقوع في نفس الأمر، أو الذي نفاه صفة مخصوصة".

ب - وروى منصور بن المعتمر، عن مجاهد، قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - ما جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال: فسألناه عن صلاتهم؟ فقال: بدعة.

ثم قال له: كم اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أربعًا، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه، قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة: يا أماه، يا أم المؤمنين! ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط.

أخرجه البخاري (١٧٧٥ و ١٧٧٦ و ٤٢٥٣ و ٤٢٥٤)، ومسلم (١٢٥٥)، وأبو نعيم في

<<  <  ج: ص:  >  >>