للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك فإن الحديث الذي رواه روح بن غطيف، عن عمر بن مصعب بن الزبير، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: {وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ} [العنكبوت: ٢٩]، قال: "الضراط".

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ١٩٦)، والقاسم بن موسى الأشيب في جزئه (٧٣)، وابن جرير الطبري في جامع البيان (١٨/ ٣٨٩)، وفي التاريخ (١/ ١٧٦) "وابن أبي حاتم في تفسيره (٩/ ٣٠٥٤/ ١٧٢٧٢)، وابن عدي في الكامل (٣/ ١٣٨) (٤/ ٥٣٥/ ٦٨٣٥ - ط. الرشد)، وعلقه ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٩٩).

فهو أيضًا حديث باطل؛ يتهم به روح بن غطيف، وهو: متروك، متهم بوضع حديث: لاتعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم" [راجع: فضل الرحيم الودود (٤/ ٣٤٦/ ٣٨٨)].

وعلى هذا فقد برئ عمر بن مصعب من عهدة هذه الأحاديث الباطلة، فسقطت حجة من طعن فيه، ولم يبق لنا فيه سوى توثيق ابن حبان له حيث أورده في ثقاته، وقد روى عنه ثلاثة [التاريخ الكبير (٦/ ١٩٦)، الجرح والتعديل (٦/ ١٣٤)، الثقات (٥/ ١٤٦)، اللسان (٦/ ١٤٦)، الثقات لابن قطلوبغا (٧/ ٣١٧)].

وعليه: فإن عمر بن مصعب بن الزبير: صالح في المتابعات، وحديثه هذا صحيح.

• ومما يؤكد ثبوت الإيثار بخمس لا فصل بينهن بسلام في هذا الحديث:

ما أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٦/ ٤٦٦٦)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء؛ أنه رأى عروة بن الزبير أوتر بخمس أو سبع ما جلس للمثنى.

وهذا مقطوع على عروة بإسناد صحيح؛ فهذا عروة بن الزبير يعمل بما رواه عنه ابنه هشام مرفوعًا، فلو كان هشام أخطأ عليه فيه لما امتثله عروة وعمل به.

• ورواه أيضًا: عبد الرزاق (٣/ ٢٦/ ٤٦٦٥) (٢/ ٥٥٩/ ٤٧١٥ - ط. التأصيل)، عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن يوسف، عن عروة؛ أنه أوتر بخمس ما جلس إلا في الوتر.

وهذا مقطوع على عروة بإسناد صحيح، ومحمد بن يوسف هذا: يحتمل أن يكون القرشي المدني مولى عثمان، ويحتمل أن يكون الكندي المدني الأعرج، وكلاهما: ثقة، من رجال التهذيب، والله أعلم.

• ورواه أيضًا: ابن أبي شيبة (٢/ ٩٠/ ٦٨٢٧) (٤/ ٤٩٥/ ٧٠٠٤ - ط. الشثري)، قال: حدثنا عبدة بن سليمان [الكلابي: ثقة ثبت]، عن عثمان بن حكيم [هو: ابن عباد بن حنيف الأنصاري: ثقة ثبت]، عن عثمان بن عروة [ثقة، روى له الشيخان]، عن أبيه؛ أنه كان يوتر بخمس لا ينصرف فيها.

وهذا مقطوع على عروة بإسناد صحيح.

* خالفه: عبد الواحد بن زياد [ثقة، روى له الجماعة]، قال: حدثنا عثمان بن حكيم؛ سمع عثمان بن عروة، عن إسماعيل بن زيد بن ثابت؛ أن زيدًا كان يوتر بخمس لا يسلم إلا في الخامسة، وكان أُبي يفعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>