للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليوتر، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر بها، ومن شق عليه ذلك فليومع إيماءً". لفظ يونس [عند ابن حبان].

ولفظ معمر [عند الطحاوي]: "الوتر حق، فمن أوتر بخمس فحسن، ومن أوتر بثلاث فقد أحسن، ومن أوتر بواحدة فحسن، ومن لم يستطع فليومئ للماء".

ولفظ بكر بن وائل [عند أبي داود]: "الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".

ولفظ الأوزاعي [عند ابن ماجة]: "الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة".

ولفظ دويد وبنحوه لفظ ابن أبي حفصة [وكلاهما منكر]: "الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة".

ولم يذكر سفيان بن حسين السبع، وزاد في آخره: "فإن لم تستطع فأومئ إيماءً".

أخرجه أبو داود (١٤٢٢)، والنسائي في المجتبى (٣/ ٢٣٨/ ١٧١٠ و ١٧١١)، وفي الكبرى (١/ ٢٥٠/ ٤٤٢) و (٢/ ١٥٦/ ١٤٠٥)، وابن ماجة (١١٩٠)، والدارمي (١٧٢٨ و ١٧٢٩ - ط. البشائر)، وابن حبان (٦/ ١٦٧/ ٢٤٠٧) و (٦/ ١٧٠/ ٢٤١٠) و (٦/ ١٧١/ ٢٤١١)، والحاكم (١/ ٣٠٢ و ٣٠٣) (٢/ ٦٢ - ٦٤/ ١١٤١ - ١١٤٧ - ط. الميمان)، وأحمد (٥/ ٤١٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٩١/ ٦٨٤٥) (٤/ ٤٩٨/ ٧٠٢٣ - ط. الشثري)، وفي المسند (٦)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (١/ ٢٥١)، وابن نصر في كتاب الوتر (٢٩٣ - مختصره)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٨٨/ ٢٦٦٦)، والطحاوي (١/ ٢٩١)، وابن أبي حاتم في العلل (٤٩٥)]. والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (١١١١)، والطبراني في الكبير (٤/ ١٤٧ و ١٤٨/ ٣٩٦١ - ٣٩٦٧)، وفي الأوسط (٢/ ٢٦٧/ ١٩٤٤)، وابن عدي في الكامل (٤/ ١٠٢) و (٦/ ٢٦١)، وأبو الشيخ في فوائده بانتقاء ابن مردويه (٧٦)، والدارقطني (٢/ ٢٢ و ٢٣)، والبيهقي في السنن (٣/ ٢٣ و ٢٤)، وفي المعرفة (٢/ ٣١٦/ ١٣٩٤)، وفي الخلافيات (٢/ ٢١٦/ ١٤١٠) و (٢/ ٢١٨/ ١٤١٢)، والخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ٢٤٨ - ط. الغرب) و (١٦/ ٤٨٨ - ط. الغرب)، [التحفة (٣/ ٢١/ ٣٤٨٠)، الإتحاف (٤/ ٣٧٥/ ٤٣٩٦)، المسند المصنف (٢٦/ ٢٠٤/ ١١٨١٦)].

* تنبيه: وقع في رواية الدارقطني من طريق محمد بن حسان الأزرق عن ابن عيينة به بزيادة: واجب، فقال: "الوتر حق واجب"، ورواه الحاكم من نفس الوجه بدونها.

قال الدارقطني: "قوله: واجب: ليس بمحفوظ؛ لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحد".

* تنبيه آخر: خالف أصحاب الأوزاعي: عمر بن عبد الواحد [السلمي، أبو حفص الدمشقي: ثقة، من أثبت أصحاب الأوزاعي، قال مروان بن محمد الطاطري: "نظرنا في كتب أصحاب الأوزاعي فما رأينا أحدًا أصح حديثًا عن الأوزاعي من عمر بن

<<  <  ج: ص:  >  >>