للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكره البيهقيّ في الخلافيات]، وعقيل بن خالد [ثقة ثبت، من أصحاب الزُّهري المقدمين فيه، لكنه من رواية رشدين بن سعد عنه، وهو: ضعيف، ولم أقف على حديثه مسندًا؛ لكن ذكره البيهقيّ في الخلافيات]، وأبو معيد حفص غيلان [ليس به بأس]، وعبد اللّه بن بديل الخزاعي [ضعيف]، والوليد بن محمد الموقري [متروك، يروي عن الزُّهري ما لا أصل له، ولم أقف على حديثه مسندًا؛ لكن ذكره البيهقيّ في الخلافيات]، وقرة بن عبد الرحمن بن حيويل [ليس بقوي، روى أحاديث مناكير، وقال فيه أحمد: "منكر الحديث جدًّا". وهو من رواية رشدين بن سعد عنه، وهو: ضعيف، ولم أقف على حديثه مسندًا؛ لكن ذكره البيهقيّ في الخلافيات].

والنعمان بن راشد [ليس بالقوي]، ذكره ابن عدي فيمن رفعه، وذكره البيهقيّ ضمن من أوقفه [ولم أقف على حديثه مسندًا].

* والحاصل من هذا البيان: أن الراجح عن أثبت الناس في الزُّهري هو الوقف، فقد رواه موقوفًا [في الراجح عنه، أو ممن لم يختلف عليه فيه]: معمر بن راشد، وشعيب بن أبي حمزة، وسفيان بن عيينة، وصالح بن كيسان، وعمرو بن الحارث، ومحمد بن إسحاق، وأبو معيد حفص بن غيلان.

فكيف تقابل رواية هؤلاء، وفيهم جماعة من أثبت الناس في الزُّهري، برواية جماعة تُكُلِّم في روايتهم عن الزُّهري، مثل: الأوزاعي، وسفيان بن حسين، وابن أبي حفصة، ودويد بن نافع، وأشعث بن سوار، وأمثلهم: بكر بن وائل.

* فهو صحيح موقوفًا على أبي أيوب، وقد جزم بوقفه: أبو حاتم، والأثرم، ورجح الموقوف: محمد بن يحيى الذهلي، والنسائي، وابن عدي، والدارقطني، والله أعلم.

* وقوله فيه: الوتر حقٌّ؛ أي: مشروع مأمور به؛ قاله النووي [المجموع (٤/ ٢٥)].

٢ - حديث أبي هريرة:

رواه أحمد بن صالح المصري [ثقة حافظ]، وحرملة بن يحيى [مصري، صدوق، كان راوية لابن وهب، ومن أعلم الناس بحديثه]، وموهب بن يزيد بن خالد بن موهب الرملي [صدوق. الجرح والتعديل (٨/ ٤١٥)، تاريخ الإسلام (٦/ ٢٢١)]، وأحمد بن عبد الرحمن [ابن أخي ابن وهب؛ أكثر عن عمه، وهو صدوق تغير بآخره، كان مستقيم الأمر، ثم خلَّط بعدُ فحدَّث بما لا أصل له، حتى رُمي بالكذب، تقدم ذكره في حديث أبي أيوب]:

عن عبد اللّه بن وهب، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد اللّه بن الفضل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا توتروا بثلاث، وأوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب".

أخرجه الطحاوي (١/ ٢٩٢)، وابن حبان (٦/ ١٨٥/ ٢٤٢٩)، والدارقطني (٢/ ٢٤ -

<<  <  ج: ص:  >  >>