للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالقوي]، عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: من صلى أربع ركعات بعد العشاء الآخرة عدلن بمثلهن من ليلة القدر.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٧/ ٧٢٧٩).

وهذا مقطوع على عبد الرحمن بن الأسود قوله؛ بإسناد فيه لين.

وعلى هذا؛ فلا يثبت وقفه عن عائشة، وعائشة ممن نقلت السُّنَّة في راتبة العشاء، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العشاء، ثم يدخل بيتها فيصلي ركعتين، قالت: ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر ... الحديث.

[أخرجه مسلم (٧٣٠/ ١٠٥). وتقدم تحت الحديث رقم (٩٥٥). وتقدم ذكره في أول البحث]، والحاصل: فإنه لا يحفظ عن عائشة في هذا إلا ما نقلته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في راتبة العشاء، وأما فضل هذه الأربع: فإنما يعرف من قول عبد الرحمن بن الأسود، ولا يدرى من أين أتى به، والله أعلم.

• وقد روي من كلام كعب الأحبار [المعروف بنقله عن أهل الكتاب]:

رواه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي [ثقة, له أوهام، وهو من أصحاب عطاء بن أبي رباح؛ إلا أنه يهم عليه في الشيء بعد الشيء. الضعفاء الكبير (٣/ ٣٢). وانظر: العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٢١٩/ ٤٩٤٩)، التهذيب (٢/ ٦١٣)، الميزان (٢/ ٦٥٦)]، عن عطاء بن أبي رباح، عن أيمن مولى ابن الزبير [وفي رواية: مولى الزبير]، عن تبيع، عن كعب، قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى العشاء الآخرة، ثم صلى بعدها أربع ركعات، يتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقول فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر.

أخرجه النسائي في المجتبى (٨/ ٨٤/ ٤٩٥٤)، وفي الكبرى (٧/ ٣٢/ ٧٤٠٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٢٧/ ٧٢٧٧) (٥/ ٥٧/ ٧٤٧١ - ط. الشتري)، والدارقطني (٤/ ٢٦٢/ ٣٤٣٤)، والبيهقي في السنن (٢/ ٤٧٧) و (٨/ ٢٥٨)، وفي المعرفة (١٢/ ٣٨٨/ ١٧١١٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١١/ ٢٧)، وعلقه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٦). [التحفة (١/ ٧٥٥/ ١٧٤٩)، الإتحاف (١٩/ ٣٧٧/ ٢٥٠٤٣)].

• ورواه ابن جريج [ثقة حافظ، أروى الناس عن عطاء]، عن عطاء، عن أيمن مولى ابن عمر، عن تبيع، عن كعب، قال: من توضأ فأحسن وضوءه, ثم شهد صلاة العتمة في جماعة، ثم صلى إليها أربعاً مثلها يقرأ فيها، ويتم ركوعها وسجودها، كان له من الأجر مثل ليلة القدر.

أخرجه النسائي في المجتبى (٨/ ٨٤/ ٤٩٥٥)، وفى الكبرى (٧/ ٣٣/ ٧٤٠١). [التحفة (١/ ٧٥٥/ ١٧٤٩)].

وهذا الحديث لم يخرجه النسائي في سننه محتجاً به في بابه، إنما أخرجه ليثبت به أن أيمن هذا لا صحبة له، وأن حديثه في ثمن المجن مرسل، وقد أخرجه في الحدود ضمن أحاديث القطع في ثمن المجن.

<<  <  ج: ص:  >  >>