القدر، فخرجت لأخبركم بها فجاء رجلان [يختصمان] معهما الشيطان فنُسِّيتُها، فالتمسوها في التاسعة وفي السابعة وفي الخامسة". لفظ إسماعيل، وزاد خالد وعبد الوهاب تفسير أبي سعيد للعدد، قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا، فأي ليلة التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: أجل، ونحن أحق بذاك، إذا كانت ليلة إحدى وعشرين، فالتي تليها هي التاسعة، ثم دع ليلة، ثم التي تليها السابعة، ثم دع ليلة، ثم التي تليها الخامسة، قال: أبا سعيد، التي تسمونها أربعاً وعشرين، وستاً وعشرين، واثنتين وعشرين.
ووقع في رواية الواسطي [عند ابن حبان بإسناد صحيح]: قلت: يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، فأي ليلة التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا كان ليلة واحد وعشرين ثم دع ليلةً، ثم التي تليها هي السابعة، ثم دع ليلةً والتي تليها هي الخامسة.
وزاد الواسطي والخفاف:
قال الجريري: وحدثني أبو العلاء، عن مطرف؛ أنه سمع معاوية يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والثالثة".
أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٠١/ ٣٣٩١)، وأبو عوانة (٢/ ٢٥٧/ ٣٥٦٤) (٨/ ٤ ٢٥/ ٣٢٨٥ - ط الجامعة الإسلامية)، وابن خزيمة (٣/ ٣٢٤/ ٢١٧٦)، وابن حبان (٨/ ٤٢٠/ ٣٦٦١) و (٤٣/ ٨٧٨/ ٣٦٨٧)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٥٦/ ٢٦٦٨)، وأحمد (٣/ ١٠)، وأبو يعلى (٢/ ٣٣٤/ ١٠٧٦) و (٢/ ٤٨٨/ ١٣٢٤)، والبيهقي في السنن (٤/ ٣٠٨)، وفي فضائل الأوقات (٩٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٠١) و (٢٢/ ٢٩٥)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٠٨/ ١٨٧٢). [التحفة (٣/ ٤٥٦/ ٤٣٣٢)، الإتحاف (٥/ ٤٢٧/ ٥٧٠٢)، المسند المصنف (٢٨/ ٣١٤/ ١٢٧٢٥)].
° ثم انفرد الطيالسي [سليمان بن داود بن الجارود: ثقة حافظ، غلط في أحاديث]، فرواه عن حماد بن سلمة [ثقة، ممن سمع من الجريري قبل اختلاطه]، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليلة القدر ليلة أربع وعشرين".
أخرجه الطيالسي (٣/ ٦٢٢/ ٢٢٨١)، ولم يتابع عليه.
وهذا حديث شاذ؛ والمحفوظ: ما رواه الجماعة عن الجريري.
° ورواه عفان بن مسلم، وأسد بن موسى، وأبو داود الطيالسي [وهم ثقات]:
عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر، تسعاً يبقَين، وسبعاً يبقَين، وخمساً يبقَين". لفظ أسد.
ولفظ الطيالسي: "التمسوها لسبع يبقين، أو خمس يبقين، أو ثلاث يبقين".
ولفظ عفان [عند أحمد]: "اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر، في تسع يبقَين، وسبع يبقَين، وخمس ييقَين، وثلاث يبقَين".
أخرجه الطيالسي (٣/ ٦٢١/ ٢٢٨٠)، وأحمد (٣/ ٧١)، والطحاوي في شرح المعاني