الغنوي، عن حطان بن عبد الله، قال: قال علي -رضي الله عنه-: الوتر ثلاثة أنواع؛ فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر، ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح، وإن شاء أوتر آخر الليل.
أخرجه الشافعي في الأم (١/ ١٦٩) و (٧/ ١٧٧)، وفي المسند (٣٨٦)، ومن طريقه: البيهقي (٣/ ٣٧).
وهذا موقوف على علي بإسناد صحيح.
• ورواه معاذ بن معاذ العنبري [ثقة متقن، من أثبت أصحاب شعبة، والأسناد إليه صحيح]؛ ووهب بن جرير [ثقة]:
ثنا شعبة، عن أبي هارون الغنوي، قال: سمعت حطان بن عبد الله، يقول: سمعت عليًا -رضي الله عنه-، يقول: الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أوتر أول الليل، ثم إن صلى صلى ركعتين ركعتين حتى يصبح، ومن شاء أوتر ثم إن صلى صلى ركعة شفعًا لوتره ثم صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر، ومن شاء لم يوتر حتى يكون آخر صلاته. لفظ معاذ [عند البيهقي].
أخرجه الطحاوي (١/ ٣٤٠)، والبيهقي (٣/ ٣٧). [الإتحاف (١١/ ٣٦٢/ ١٤٢٠٠)].
قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [هو الحافظ الكبير أبو عبد الله الحاكم المعروف بابن البيِّع، صاحب المستدرك]: أنبا أبو عمرو بن مطر [هو: محمد بن جعفر بن محمد بن مطر، أبو عمرو المزكي النيسابوري: ثقة متقن. تاريخ نيسابور (٦٦٥)، السير (١٦/ ١٦٢)، تاريخ الإسلام (٢٦/ ٢١٣)]: ثنا يحيى بن محمد [هو: يحيى بن محمد بن البختري: ثقة. تاريخ بغداد (١٤/ ٢٢٩)، تاريخ الإسلام (٢٢/ ٣٢٣)]: ثثا عبيد الله بن معاذبه.
وهذا موقوف على علي بإسناد صحيح.
• ورواه معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن أبي هارون الغنوي، عن حطان الرقاشي، عن علي بن أبي طالب قال: إن شئتَ إذا أوترتَ قمت فشفعت بركعة ثم أوترت بعد ذلك، وإن شئت صليت بعد الوتر ركعتين، وإن شئت أخرت الوتر حتى توتر من آخر الليل.
أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٠/ ٤٦٨٤)، ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٠٠/ ٢٦٩٨).
وهذا موقوف على علي بإسناد صحيح.
• وروى غندر، عن شعبة، عن أبي إسحاق، قال: كان أصحاب علي، وأصحاب عبد الله لا يسلمون في ركعتي الوتر.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٩١/ ٦٨٤١).
وهذا مقطوع بإسناد صحيح، على أصحاب علي وأصحاب ابن مسعود.
• وهذا يقابله: ما رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: كان آل سعد وآل عبد الله يسلمون في ركعتي الوتر ويوترون بركعة.