للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي ثابت، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: أهدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أبي بكارة فاستصغرها، ... فذكر الحديث بطوله، ومنهم من رواه مختصرًا مقتصراً منه على موضع الشاهد، وهو:

أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بثلاث، قنت فيها قبل الركوع.

أخرجه بهذا اللفظ: أبو نعيم في الحلية (٥/ ٦٢)، والبيهقي في السنن (٣/ ٤١)، وفي الخلافيات (٣/ ٣٥١/ ٢٥٦٣).

قال أبو نعيم: "غريب من حديث حبيب والعلاء، تفرد به عطاء".

وقال البيهقي: "وهذا ينفرد به عطاء بن مسلم، وهو: ضعيف".

* وكلام أبي داود هنا يدل على إعلال هذه الطرق المشتملة على ذكر أبىِّ في الإسناد، وأيضاً التي اشتملت على زيادة القنوت، وإنما يصح من حديث عبد الرحمن بن أبزى، وبدون ذكر القنوت فيه، وأيضًا بدون قيد: لم لا يسلم إلا في آخرهن.

وقد صرح أبو داود بضعف حديث أُبي هذا في قنوت الوتر بعد حديث واحد [الحديث رقم (١٤٢٩)].

قال بعد حديث أبي: "وهذا يدل على أن الذي ذُكِرَ في القنوت ليس بشيء، وهذان الحديثان يدلانِ على ضعف حديث أُبي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت في الوتر".

* كذلك فإن الإمام أحمد كان يرى ضعف زيادة القنوت وتعيين موضعه في هذا الحديث، وأنه قبل الركوع:

* قال عبد الله في مسائله (٣٢٣): "قال أبي: وقد روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قنت في الوتر بعد الركوع. ولم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء". [وانظر هذا النقل عند: أبي طاهر المخلص في الحادي عشر من فوائده بانتقاء ابن أبى الفوارس (٢٣٨) (٢٧٤٢ - المخلصيات)].

وقال عبد الله أيضًا (٣٤٤): "سألت أبي عن القنوت في الوتر؟ فقال: إن شاء قنت، وأختار أن يقنت بعد الركوع". [وانظر هذا النقل عند: أبي طاهر المخلص في الحادي عشر من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (٢٣٨) (٢٧٤٢ - المخلصيات)].

وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير (٢/ ٣٩): "ورواه البيهقى من حديث أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس، وضعفها كلها، وسبق إلى ذلك: ابن حنبل وابن خزيمة وابن المنذر، قال الخلال عن أحمد: لا يصح فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء، ولكن عمر كان يقنت".

وانظر أيضًا: مسائل عبد الله (٣٢٣ و ٣٢٤)، مسائل صالح (٧٧٦)، سؤالات الأثرم (١٣ و ١٥ و ١٩)، مسائل أبي داود (٢٧٤ و ٤٨٤)، مسائل ابن هانئ (٤٩٩)، زاد المسافر (٦٩٢)، المغني (٢/ ٥٨٢)، زاد المعاد (١/ ٢٨٠ - ٢٨١).

وكلام ابن معين في التاريخ يشير إلى ضعف هذه الزيادة عنده، بل إلى عدم ثبوت

<<  <  ج: ص:  >  >>