أبي عروبة وهمٌ، رواه شعبة وغيره عن قتادة دون ذكر أبي فيه، ودون ذكر القنوت "، ثم أسند كلام أبي داود في تضعيف هذا الحديث.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٧٧): "لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في القنوت في الوتر حديث مسند".
وقال ابن أبي العز الحنفي في التنبيه على مشكلات الهداية (٢/ ٦٥٣): "لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنت في الوتر، وإنما ثبت عنه أنه قنت في الفجر في وقت يدعو على أحياء من المشركين".
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٣٣٠): "هو حديث ضعيف، ضعفه أبو داود في سننه فأطنب، وابن المنذر وابن خزيمة وغيرهما من الأئمة، كما نقله النووي في شرح المهذب، ولا عبرة بذكر ابن السكن له في سننه الصحاح المأثورة.
ورواه البيهقي في سننه -أعني: القنوت في الوتر- من غير رواية أبي، من رواية ابن مسعود وابن عباس مرفوعًا، وضعفها كلها، وبين سبب ضعفها.
وقال الشيخ أبو إسحاق في مهذبه: هذا حديث غير ثابت عند أهل النقل.
وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: أختار القنوت بعد الركوع، لأن كل شيء يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في القنوت إنما هو بعد الركوع، فلم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء.
وقال أيضًا فيما رواه الخلال عنه، أنه سئل عن القنوت في الوتر، فقال: ليس يروى فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء، ولكن عمر كان يقنت السنة إلى السنة".
* فإن قيل: فما تقول في حديث البراء بن عازب:
والذي رواه العلاء بن صالح: ثنا زبيد، جمن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أنه سأله عن القنوت في الوتر، فقال: حدثنا البراء، قال: سُنةٌ ماضيةٌ.
أخرجه ابن خزيمة (٢/ ١٥٣/ ١٠٩٧)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٣٣٣)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٢٨٥)، والدارقطني في الأفراد (١/ ٢٧١/ ١٤٠٦ - أطرافه). [الإتحاف (٢/ ٤٨٣/ ٢٠٩٦)، المسند المصنف (٤/ ٧٤/ ١٩٣٩)].
فيقال: هو حديث منكر؛ تفرد به: العلاء بن صالح الكوفي، وهو: لا بأس به، وقال ابن المديني: "روى أحاديث مناكير، [التهذيب (٣/ ٣٤٤)، الميزان (٣/ ١٠١)]، وهذا الحديث من مناكيره، حيث خالف فيه الحفاظ، والذين رووه بلفظ: القنوت في الفجر، ويأتي الكلام عليه مفصلاً في موضعه قريباً برقم (١٤٤١)، وأذكر هناك كلام النقاد عليه، إن شاء الله تعالى.
• وانظر فيما لا يثبت أيضًا من حديث أنس: العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره (٤٦٨) [ويأتي تخريجه تحت الحديث رقم (١٤٤٦)].
***