شيبة (٢/ ٩٦/ ٦٩٠١ و ٦٩٠٢)(٤/ ٥١٤/ ٧٠٨٠ و ٧٠٨١ - ط الشثري)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٠٨/ ٢٧١٤)، والبيهقي (٣/ ٣٩)، [رواه عطاء بن السائب بعد الاختلاط، واضطرب فيه].
٣ - عمر بن الخطاب:
روى محمد بن يزيد [الواسطي الكلاعي: ثقة ثبت]، قال: حدثني أيوب بن مسكين، عن أبي هاشم [الرماني: ثقة]، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، قال: صحبت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ستة أشهر، فكان يقنت في الوتر قبل الركوع.
أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (١/ ٢٠١).
قلت: وهذه رواية منكرة، أيوب بن مسكين أو: ابن أبي مسكين، أبو العلاء القصاب: صدوق يخطئ، يهم ويخالف، لم يكن يحفظ [التهذيب (١/ ٢٠٧)، الميزان (١/ ٢٩٣)، إكمال مغلطاي (٢/ ٣٤٢)، سؤالات الآجري (٣/ ٢٤٢)].
وأخاف أن يكون الوهم فيها من محمد بن الحسن الشيباني؛ فإنه: ضعيف، كذبه ابن معين [اللسان (٧/ ٦٠)].
• ومما يؤكد عدم ثبوته، أن الثابت عن عمر هو مطلق القنوت في الوتر قبل الركوع بدون قيد، وهذا المطلق إنما يحمل على أقرب قيد يناسبه، وهو ما أمر به عمرُ أبيَّ بن كعب حين صلى بالناس فقنت بهم في النصف الآخر من رمضان وخلفه الصحابة، ولم ينكر عليه أحد منهم تركَ القنوت في النصف الأول، فدل على أن القنوت في الوتر لم يكن سنة ماضية عند الصحابة، وإنما كان اجتهاداً من بعضهم قياساً على القنوت في الفريضة في النوازل، وكما قال أحمد بأنه دعاء، ولذلك فإن أبيًا قنت بلعن الكفرة والدعاء عليهم بمثل ما يقنت في الفريضة في النوازل، وأنه تبع عمر بن الخطاب في قنوته بسورتي الحفد والخلع في صلاة الصبح، فقنت بها أبي في الوتر في النصف الآخر من رمضان، وهكذا فعل ابن عمر، فقد ثبت عنه، أنه كان لا يقنت في الوتر إلا في النصف من رمضان [تقدم قريباً]؛ فدل مجموع ذلك على أن عمر لم يثبت عنه أنه كان يقنت في الوتر طول السنة:
• فقد روى هشيم [بن بشير الواسطي: ثقة ثبت]، قال: أخبرنا منصور [بن زاذان الواسطي: ثقة ثبت]، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، أن عمر قنت في الوتر قبل الركوع.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٩٦/ ٦٩٠٠)(٤/ ٥١٤/ ٧٠٧٩ - ط الشثري).
والحارث بن يزيد العكلي: كوفي، ثقة، ولم ينفرد به عن إبراهيم بن يزيد النخعي، تابعه عليه: سليمان بن مهران الأعمش.
• قال الأثرم في سؤالاته لأحمد (٢٠): حدثنا أبو عبد الله [أحمد بن حنبل]: ثنا يزيد بن هارون: أنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع.