المعاني (١/ ٢٥٣)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٨٤/ ٩٤٢٨ و ٩٤٢٩).
[الإتحاف (١٠/ ٣٦٦/ ١٢٩٣٩)].
قلت: ذكر الأسود في حديث أبي إسحاق هذا غير محفوظ؛ لتفرد معمر به عن أبي إسحاق، وليس هو من المتثبتين فيه، ولا من قدماء أصحابه.
وعليه: فهو أثر منقطع؛ لأن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع من علقمة شيئًا [راجع تقرير ذلك تحت الحديث رقم (١٣٩٦)].
* قلت: ومع كون القنوت في الوتر مروياً عن ابن مسعود بإسناد صحيح، إلا أن شعبة وأحمد أنكراه، والله أعلم.
قال عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٢١٨/ ٤٩٤٤): "حدثني ابن خلاد، قال: سمعت يحيى يقول: كان شعبة ينكر القنوت في الوتر عن عبد الله، وحدث عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، قال: الوتر سبع وخمس".
وقال عبد الله في مسائله لأبيه (٣٢٤): "سمعت أبي يقول: خالف إبراهيمُ عبدَ الرحمن بن الأسود، عن أبيه، أن ابن مسعود قنت في الوتر قبل الركعة. قال إبراهيم: عمر، وقال عبد الرحمن: ابن مسعود".
يعني: أن إبراهيم النخعي أوقفه من فعل عمر بن الخطاب، بينما جعله عبد الرحمن من فعل ابن مسعود.
* وقد صح عن ابن عمر أيضًا أنه لم يكن يقنت أبدًا:
رواه عبد الله بن نمبر، ومعتمر بن سليمان، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي:
عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان لا يقنت في الفجر، ولا في الوتر، فكان إذا سئل عن القنوت، قال: ما نعلم القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن.
وفي رواية الثقفي: كان لا يقنت في الفجر، ولا في شيء من صلاته.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٩٩/ ٦٩٤٥)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٣٧٨/ ٦٧٥ و ٦٧٦ - مسند ابن عباس).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
• ورواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات.
أخرجه مالك في الموطأ (٤٣٨ - رواية يحيى الليثي) (٤٢٧ - رواية أبي مصعب الزهري) (١٣٤ - رواية الحدثاني) (٢٤٢ - رواية الشيباني)، وعنه: الشافعي في الأم (٧/ ٢٦٣)، وفي المسند (٢٣٨ - سنجر)، وعبد الرزاق (٣/ ١٠٦/ ٤٩٥٢)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٢٥٣)، والبيهقي في المعرفة (٣/ ١٠٩/ ٣٩٠٢ - ط قلعجى). [الإتحاف (٩/ ٢٨٧/ ١١١٧٩)].