* وقال عبد الله في مسائله (٣٤٨)، وصالح في مسائله (٤٢٣): "قال أبي: مذهبي في القنوت في شهر رمضان أن يقنت في النصف الأخير، وإن قنت في السنة كلها فلا بأس، وإذا كان إمام يقنت قنت خلفه".
وقال صالح في مسائله (٢٨٢): "وسألته عن القنوت؟ فقال: في النصف من شهر رمضان، فإن قنت السنة كلها: فلا بأس به، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا دعا على قوم واستنصر لقوم قنت في صلاة الغداة".
وقال أبو داود في مسائله (٤٧٠): "قلت لأحمد: القنوت في الوتر السنة كلها؟ قال: إن شاء. قلت: فما تختار أنت؟ قال: أما أنا ما أقنت إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف إمام يقنت فأقنت معه".
وقال أبو داود (٤٧١): "قلت لأحمد: إذا كان يقنت النصف الآخر متى يبتدئ؟
قال: إذا مضى خمس عشرة ليلة، سادس عشرة. وكذلك صلى به إمامه فى مسجده في شهر رمضان".
وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله (٤٣٢): "سئل أحمد عن القنوت في الوتر؟ قال: أما أنا فأختار النصف الأخير، وإن قنت السنة أجمع لا أعيبه".
قال إسحاق بن منصور: أبنا النضر بن شميل، قال: أبنا الأشعث، عن الحسن أنه كان يقول في القنوت في شهر رمضان: في النصف بعد الركوع.
ونقل أبو طالب، وأبو الحارث عن أحمد: "أذهب إلى أني أقنت في النصف الأخير من شهر رمضان؛ لما روي أن عمر قدَّم أبيَّ بن كعب ليصلي بالناس في رمضان، فلم يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان" [الروايتين والوجهين (١/ ١٦٣)، معونة أولي النهى (١/ ٢٠٢)].
* ويبدو أن الإمام أحمد رجع عن هذا القول، وتوسع في أمر قنوت الوتر؛ معللاً ذلك بكونه دعاء، وأن الأمر في ذلك واسع:
قال ابن هانئ في مسائله (٤٩٧): "سألت أبا عبد الله عن الرجل يقنت السنة أجمع؟ قال: كنت أرى أن يقنت نصف السنة، وإنما هو دعاء، يقنت السنة أجمع لا بأس به".
وقال ابن هانئ (٥٠٠): "قلت له: كنت ترى القنوت نصف السنة، وأنت اليوم ترى أن يقنت السنة أجمع؟
قال: قد كنت أرى هذا، ولكن هو دعاء؛ أرى أن يقنت السنة أجمع".
وقال خطاب بن بشر: "قال أحمد: كنت أذهب إلى أن أقنت في النصف الأخير من رمضان، ثم رأيت السنة كلها" [الروايتين والوجهين (١/ ١٦٣)، معونة أولى النهى (١/ ٢٠٢)].
وقال المروذي: "قال أحمد: أما أُبي بن كعب وابن عمر يقنتان في النصف من شهر رمضان، وقد كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إني أقنتُ [وفي رواية: