• ورواه جعفر بن سليمان، عن مالك بن دينار، قال: حدثنا خلاس بن عمرو، قال: كنت جالسًا عند عمار بن ياسر فسأله رجل، فقال: يا أبا اليقظان، كيف تقول في الوتر؟ فقال عمار: أما أنا فأوتر قبل أن أنام، فإن رزقني الله شيئًا صليت شفعًا شفعًا حتى الصبح.
أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٦/ ٤٦٢١).
وهذا صحيح عن عمار بن ياسر، موقوفًا عليه.
٧ - وروى غندر محمد بن جعفر، عن شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر [ليس به بأس]؛ عن كليب الجرمي، عن سعد، قال: أما أنا فإذا أوترت، ثم قمت صليت ركعتين ركعتين.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٦٧٣٣/٨٢)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٩٩/ ٢٦٩٥).
وهذا موقوف على سعد بن أبي وقاص بإسناد لا بأس به.
وقد روي عنه خلافه [كما سيأتي]؛ وهذا أشبه.
* فهؤلاء ستة من الصحابة صح عنهم القول بعدم نقض الوتر، والعمل بما دل عليه حديث طلق بن علي، حيث يرون أنه لا بأس بالتطوع بعد الوتر، ولا يكون ذلك ناقضًا للوتر، صح ذلك عن: ابن عباس، وعائذ بن عمرو، وأبي هريرة، وعائشة، وعمار بن ياسر، وسعد بن أبي وقاص.
قال الطحاوي (١/ ٣٤٣): " فهذا ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعائذ بن عمرو، وعمار، وأبو هريرة -رضي الله عنه-، وعائشة -رضي الله عنها-: لا يرون التطوع بعد الوتر ينقض الوتر!.
*وممن روي عنه خلاف ذلك:
١ - روى أبو بدر [شجاع بن الوليد: صدوق]؛ ثنا أبو سنان سعيد بن سنان [الشيباني: صدوق]؛ عن عمرو بن مرة [ثقة ثبت]؛ أنه سأل سعيد بن المسيب عن الوتر، فقال: كان عبد الله بن عمر يوتر أول الليل، فإذا قام نقض وتره، ثم صلى ثم أوتر آخر صلاته أواخر الليل، وكان عمر يوتر آخر الليل، وكان خيرًا مني ومنهما أبو بكر يوتر أول الليل ويشفع آخره، يريد بذلك: يصلي مثنى مثنى، ولا ينقض وتره.
أخرجه البيهقي (٣/ ٣٦).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد جيد، ولكنه منقطع عن أبي بكر الصديق.
• ورواه ابن جريج، وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد [وهم ثقات]: عن ابن شهاب الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا:
قال ابن جريج: أخبرني ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال أبو بكر: أما أنا فإني أنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعًا حتى الصباح، وقال عمر: لكني أنا أنام على شفع، ثم أوتر من السحر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر: "حذر هذا"، وقال لعمر: "قوي هذا".