للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه الشافعي في السنن (١٨١)، وعبد الرزاق (٣/ ١٤/ ٤٦١٥)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٧٣/ ٢٦٢٤)، والطحاوي (١/ ٣٤٢)، والخطابي في غريب الحديث (١/ ١٢٠)، والبيهقي في المعرفة (٤/ ٨٠/ ٥٥٣٧ - ط قلعجي). [الإتحاف (١٩/ ١٨/ ٢٤٣١٥)].

وهذا مرسل بإسناد صحيح، وهو من أقوى المراسيل.

• ولمرسل سعيد عن أبي بكر طرق أخرى: أخرجه مالك في الموطأ (٣٢٢ - رواية يحيى الليثي) (٣٠٢ - رواية أبي مصعب الزهري)، وابن أبي شيبة (٢/ ٨٠/ ٦٧٠٦) و (٢/ ٨٣/ ٦٧٣٦)، والطحاوي (١/ ٣٤٠).

* قال علي بن المديني: "ذاكرت يحيى [يعني: ابن سعيد القطان] نقض الوتر عن أبي بكر، فقال: ضعيف، إنما هو الحسن عن أبي بكر" [الجرح والتعديل (١/ ٢٣٦)].

• وروى محمد بن إسحاق [صدوق، والراوي عنه أثبت الناس فيه: إبراهيم بن سعد]؛ قال: حدثني نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان إذا سئل عن الوتر، قال: أما أنا فلو أوترتُ قبل أن أنام ثم أردتُ أن أصلي بالليل شفعتُ بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليتُ مثنى مثنى، فإذا قضيتُ صلاتي أوترت بواحدة؛ إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أن يُجعلَ آخرَ صلاة الليلِ الوترُ.

أخرجه أحمد (٢/ ١٣٥). [المسند المصنف (١٤/ ٣٨٥/ ٦٩٩٤)].

قلت: لعل ابن إسحاق أدخل فعل ابن عمر في نقض الوتر على حديث الأمر بجعل آخر صلاة الليل وترًا، ونقض الوتر ثابت عن ابن عمر من وجوه، والله أعلم.

• وروى معمر بن راشد، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛ أنه كان إذا نام على وتر، ثم قام يصلي من الليل؛ صلى ركعة إلى وتره يشفع بها، ثم أوتر بعدُ في آخر صلاته.

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٩/ ٤٦٨٢)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٩٧/ ٢٦٨٧).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

• ورواه مالك، عن نافع؛ أنه قال: كنت بمكة مع عبد الله بن عمر والسماء مُغِيمة، فخشي عبد الله الصبح، فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغَيمُ، فرأى أن عليه ليلًا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٨٣/ ٣٢٥ - رواية يحيى الليثي) (٣٠٥ - رواية أبي مصعب الزهري) (٢٥١ - رواية محمد بن الحسن الشيباني)، وعنه: الشافعي في الأم (١/ ١٤١) و (٧/ ٢٤٨)، وفي المسند (٢٢٧)، والبيهقي في المعرفة (٤/ ٨٢/ ٥٥٤٠ - ط قلعجي).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

• ورواه هشيم بن بشير، قال: أخبرنا حصين [هو: ابن عبد الرحمن السلمي]؛ عن الشعبي، عن ابن عمر؛ أنه كان يفعل ذلك. يعني: ينقض وتره.

<<  <  ج: ص:  >  >>