سمعت عليًا -رضي الله عنه-، يقول: الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أوتر أول الليل، ثمٍ إن صلى صلى ركعتين ركعتين حتى يصبح، ومن شاء أوتر ثم إن صلى صلى ركعة شفعا لوتره ثم صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر، ومن شاء لم يوتر حتى يكون آخر صلاته.
• ورواه سليمان التيمي، عن أبي هارون الغنوي، عن حطان الرقاشي، عن علي بن أبي طالب قال: إن شئتَ إذا أوترتَ قمت فشفعت بركعة ثم أوترت بعد ذلك، وإن شئت صليت بعد الوتر ركعتين، وإن شئت أخرت الوتر حتى توتر من آخر الليل.
وهذا موقوف على علي بإسناد صحيح. تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٤٢٢).
• ورواه بعضهم عن أبي هارون الغنوي بمعناه مختصرًا:
رواه حماد بن سلمة، عن أبي هارون الغنوي، عن حطان بن عبد الله الرقاشي؛ أن عليًا كان لا يرى بنقض الوتر باسًا.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٩٧/ ٥/ ٢٦٩٠).
٤ - وروى يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، قال: حدثني إبراهيم بن المهاجر، عن كليب الجرمي، قال: سمعت سعدًا، يقول: إذا أوترت ثم قمت؛ صليت ركعة، ثم صليت ركعتين، ثم أوترت.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٩٧/ ٢٦٨٦).
• خالفه: غندر محمد بن جعفر، فرواه عن شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر، عن كليب الجرمي، عن سعد، قال: أما أنا فإذا أوترت، ثم قمت صليت ركعتين ركعتين.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٢/ ٦٧٣٣)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٩٩/ ٢٦٩٥).
قلت: قد رواه عن شعبة اثنان من أثبت أصحابه وأحفظهم لحديثه، وأخشى أن يكون الوهم فيه والاضطراب في متنه من شيخ شعبة: إبراهيم بن مهاجر البجلي: وهو ليس به بأس، ولا يتابع على بعض حديثه، ولا يُعرف له بهذا الإسناد سوى هذا الأثر [وانظر ترجمته في فضل الرحيم الودود (٤/ ٤٧/ ٣١٦)].
وأما كليب بن شهاب الجرمي، والد عاصم: فهو تابعي ثقة، سمع عمر وعليًا وأبا هريرة وغيرهم، وليست له صحبة [التاريخ الكبير (٧/ ٢٢٩)، معرفة الثقات (١٥٥٥)، الجرح والتعديل (٧/ ١٦٧)، الثقات (٣/ ٣٥٦) و (٥/ ٣٣٧)، التهذيب (٣/ ٤٧٤)].
ولو فرضنا: أن أحد الوجهين محفوظ، والآخر وهم من الراوي، لكانت رواية غندر مقدَّمة، وهي المحفوظة؛ وذلك لأن كتابه كان حكمًا بين أصحاب شعبة إذا اختلفوا؛ قال الفلاس: "كان يحيى وعبد الرحمن ومعاذ وخالد وأصحابنا إذا اختلفوا في حديث عن شعبة رجعوا إلى كتاب غندر فحكم بينهم" أشرح علل الترمذي (٢/ ٧٠٣)]؛ وكذا قال ابن المبارك: "إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم" [الجرح والتعديل (٧/ ٢٢١)، تهذيب الكمال (٨/ ٢٥)].