للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآخرة، قال: "لعن الله لحيان ورعلًا وذكوان، وعصية عصت الله ورسوله، أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها"، ثم يخر ساجدًا. [ويأتي تخريجه قريبًا تحت الحديث رقم (١٤٤٦)].

فلم يثبت عن أحد من الصحابة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت في حادثة بئر معونة في غير صلاة الفجر، وعليه: فإن الزيادة التي أتى بها هلال بن خباب وتفرد بها، وهي القنوت في هذه الحادثة في الصلوات الخمس؛ تحتاج إلى شاهد قوي يشهد لثبوتها، ولم أقف على شيء من ذلك، ولذا فهو حديث شاذ، وتصرف أحمد يدل على رده له، والله أعلم.

ويستأنس هنا بقول الأثرم في الناسخ (١٠٢): "باب القنوت في غير صلاة الفجر:

روى شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن البراء: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت قي الفجر والمغرب.

وروى هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت في العشاء الآخرة.

وروى هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت شهرًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح.

وسائر الأحاديث: فإنما هي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه قنت في الصبح، وكذلك الأحاديث عن الصحابة: أكثرها وأعلاها إنما هي في الفجر".

والمقصود من إيراده: بيان تفرد هلال بن خباب بهذا الجمع بين الصلوات الخمس، والذي لا يحتمل منه، مع تفرده به دون بقية أصحاب عكرمة على كثرتهم، ومثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله نقلًا تحصل به الشهرة، وقد وقع ذلك بالفعل حيث نقل هذه الواقعة -وهي القنوت في حادثة بئر معونة-: أبو هريرة، وأنس بن مالك، وخفاف بن إيماء، لكنهم اتفقوا على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما قنت فيها في صلاة الفجر حسب، دون بقية الصلوات، فمن قال: بل قنت في الصلوات الخمس، فلا بد أن يأتي بإسناد صحيح كالشمس، كالأسانيد التي جاء بها القنوت في الفجر، كأسانيد أبي هريرة وأنس مثلًا: الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة، وهشام الدستوائي عن قتادة عن أنس، وسليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس، والله أعلم.

* ولابن عباس في هذا إسناد آخر:

رواه محمد بن سعيد بن سابق [الرازي: ثقة] [وقد اشتهر عنه]، وهارون بن المغيرة البجلي الرازي [ثقة] [وعنه: محمد بن حميد الرازي، وهو: حافظ ضعيف، كثير المناكير]:

عن عمرو بن أبي قيس الرازي، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقنت في الفجر، يدعو على حي من بني سليم.

وفي رواية لمحمد بن سعيد [عند البزار]: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت ثلاثين صباحًا في صلاة الضحى. وهي رواية منكرة؛ إن كانت لم تحرف عن الصبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>