جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ١٣٦٢ و ٣٦٣/ ٦٢٥ و ٦٢٦ - مسند ابن عباس)، والطحاوي (١/ ٢٥٢)].
* كما صح عن ابن عباس أنه روى القنوت في الفجر من فعل عمر بن الخطاب:
فقد روى شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ أن عمر -رضي الله عنه- كان يقنت في الصبح بالسورتين: اللَّهُمَّ إنا نستعينك، اللَّهُمَّ إياك نعبد.
ويأتي تخريجه تحت الحديث رقم (١٤٤٦).
* * *
١٤٤٤ - قال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب، ومسدد، قالا: حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن أنس بن مالك، أنه سُئل: هل قنت النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الصبح؟ فقال: نعم، فقيل له: قبلَ الركوع، أو بعدَ الركوع؟ قال: بعدَ الركوع، قال مسدد: بيسير.
* حديث متفق على صحته
* أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في المعرفة (٣/ ١٢٨/ ٣٩٨٩/ - ط قلعجي)، وفي الخلافيات (٣/ ٦/ ١٩٩٠). [التحفة (١/ ٦٣١/ ١٤٥٣)، المسند المصنف (١/ ٧٠٣/ ٥٣٠)].
* وأخرجه من طريق مسدد: البخاري (١٠٠١)، والدارمي (١٧٤٥ - ط البشائر)، والطحاوي (١/ ٢٤٣)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٠٦)، وفي الخلافيات (٣/ ٣٣٩/ ٢٥٤٨). [التحفة (١/ ٦٣١/ ١٤٥٣)، الإتحاف (٢/ ٢٧٨/ ١٧١٦)، المسند المصنف (١/ ٧٠٣/ ٥٣٠)].
ولفظ مسدد [عند البخاري وغيره]: بعد الركوع يسيرًا. وهي تفسر رواية أبي داود.
* وأخرجه من طريق سليمان بن حوب: البيهقي في السنن (٢/ ٢٠٦).
ولفظه: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أنه سئل: هل قنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الصبح؟ قال: نعم، فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع يسيرًا.
قال: فلا أدري؛ اليسير القيام أو القنوت؟
• ورواه أيضًا عن حماد بن زيد:
قتيبة بن سعيد، وأبو النعمان عارم محمد بن الفضل السدوسي، وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين بن طلحة [وهم ثقات أثبات]:
حدثنا حماد، عن أيوب، عن ابن سيرين؛ أن أنس بن مالك سئل: هل قنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الصبح؟ فقال: نعم، فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟، فقال: بعد الركوع [يسيرًا].