قال الذهبي: "يشير إلى أنه صاحب رأي"، وقال فيه: "شيخ المحدثين بهمذان وأهل الرأي". الإرشاد (٢/ ٦٥٢)، الإكمال لابن ماكولا (٤/ ٤١٥)، السير (١٣/ ٣٨٣)، تاريخ الإسلام (٦/ ٦٢٣ و ٨٢٤ - ط الغرب)، الميزان (٤/ ٤٦)، اللسان (٧/ ٥١٤)]:
عن سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس، قال: قنت النبي -صلى الله عليه وسلم- شهرًا بعد الركوع، يدعو على رعل وذكوان، وعصية الدين عصوا الله ورسوله.
أخرجه أبو علي الرفاء في فوائده (٤٩)، وذكره الدارقطني في العلل (١٢/ ٢١٨/ ٢٦٤٠).
وهذا غريب من حديث الثوري، ولا يثبت من حديثه؛ وأين أصحاب المصنفات المشهورة، المذكورة في مصادر حديث الجماعة عن التيمي؛ عن حديث الثوري هذا؛ لو كان معروفًا من حديثه؟!
• خالفهما: معاوية بن هشام القصار، فرواه عن سفيان الثوري، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عباس، قال: قنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهرًا بعد الركوع، يدعو على رعل وذكوان، وعصية عصت الله ورسوله.
أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٣٣٩/ ٥٦٧ - مسند ابن عباس).
قلت: هو منكر من حديث الثوري، ثم من حديث التيمي، فقد رواه جماعة الثقات: المعتمر بن سليمان، ويحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن زريع، وزائدة بن قدامة، وعبد الله بن المبارك، ومعاذ بن معاذ العنبري، وجرير بن عبد الحميد، ويزيد بن هارون، ومحمد بن عبد الله الأنصاري: عن التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس؛ لا من مسند ابن عباس.
وقد تفرد به عن الثوري: معاوية بن هشام القصار، وهو: صدوق، كثير الخطأ، وليس بالثبت في الثوري [التهذيب (٤/ ١١٢)، وانظر في أوهامه على الثوري: ما تقدم برقم (١٧٨ و ٦٧٦)].
وقال الدارقطني في العلل (١٢/ ٢١٨/ ٢٦٤٠): "ولا يصح عن ابن عباس"، وقال أيضًا: "والصحيح: ما قاله يحيى القطان ومن تابعه".
* وروي عن أي مجلز مرسلًا، والموصَّل محفوظ:
رواه المعتمر بن سليمان [ثقة]، والسكن بن نافع [روى عنه أحمد، وقال ابن معين في رواية ابن الجنيد: "ثقة"، وقال في رواية ابن محرز: "ليس به بأس، صدوق"، وقال أبو حاتم: "شيخ"، ووثقه الدارقطني. سؤالات ابن الجنيد (٧٩١)، سؤالات ابن محرز (١/ ٨٢/ ٢٥٨)، الجرح والتعديل (٤/ ٢٨٨)، سؤالات السلمي (١٦٣)، التعجيل (٣٩٢)، العقات لابن قطلوبغا (٥/ ٤٩)]:
قال المعتمر: سمعت عمران [هو: ابن حدير السدوسي؛ ثقة]، عن أبي مجلز؛ أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قنت يدعو بعد الركوع في صلاة الفجر، يقول: "اللَّهُمَّ عليك بني عصية عصوا