للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معونة، كانوا يُدعون القراء، فمكث شهرًا يدعو على قتلتهم.

وفي رواية معمر: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجد على شيء قط ما وجد على أصحاب بئر معونة أصحاب سرية المنذر بن عمرو، فمكث شهرًا يدعو على الذين أصابوهم، في قنوت صلاة الغداة، يدعو على رعل وذكوان وعصية ولحيان وهم بنو سليم.

ولفظ عباد بن عباد [عند البخاري]: حالف النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة، وقنت شهرًا يدعو على أحياء من بني سليم.

أخرجه البخاري (١٠٠٢ و ١٣٠٠ و ٣١٧٠ و ٤٠٩٦ و ٦٣٩٤ و ٧٣٤١)، ومسلم (٦٧٧/ ٣٠١ و ٣٠٢)، وأبو عوانة (٢/ ٢٥/ ٢١٨٣ - ٢١٨٥) و (٢/ ٢٦/ ٢١٨٦)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٢٧١/ ١٥٢٠ و ١٥٢١) و (٢/ ٢٧٢/ ١٥٢٢)، والدارمي (١٧٤٢ - ط البشائر)، وأحمد (٣/ ١١١ و ١٦٢ و ١٦٧ و ١٩٦ و ٢١٨)، وعبد الرزاق (٢/ ٤٤٦/ ٤٠٢٩) و (٥/ ٣٨٤/ ٩٧٤٢)، والحميدي (١٢٤٢)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ٥٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٠٢/ ٦٩٨١)، والبزار (١٣/ ١٠٩/ ٦٤٨٠)، وأبو يعلى (٧/ ٩٠/ ٤٠٢٦) و (٧/ ٩٢/ ٤٠٣١)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٣١٩/ ٥٢٩ - مسند ابن عباس) و (١/ ٣٢١/ ٥٣١ - مسند ابن عباس)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٣١٥ - ١٣١٨)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١١٤١ - ١١٤٤)، والطحاوي (١/ ٢٤٣ و ٢٤٤)، والآجري في الشريعة (١١٣٥ و ١١٣٦)، وابن عدي في الكامل (١/ ٤٩)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٩٩ و ٢٠٧ و ٢٠٨)، وفي الخلافيات (٣/ ١٢/ ٢٠٠٩) و (٣/ ٣٤٠/ ٢٥٤٩)، والبغوي في شرح السُّنة (٣/ ١١٨/ ٦٣٥)، وقال: "هذا حديث متفق على صحته". والحازمي في الاعتبار (١/ ٣٥٧/ ١٠٨)، وقال: "حديث صحيح ثابت، متفق على صحته". [التحفة (١/ ٤٥٠/ ٩٣١)، الإتحاف (٢/ ٦١/ ١٢٢٦) و (٢/ ٦٢/ ١٢٢٧)، المسند المصنف (١/ ٧٠٧/ ٥٣٤)].

° قال الأثرم: "قلت لأبي عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل-: أيقول أحد في حديث أنس: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قنت قبل الركوع؛ غيرَ عاصم الأحول؟ فقال: ما علمت أحدًا يقوله غيره.

قال أبو عبد الله: خالفهم عاصمٌ كلَّهم: هشام عن قتادة عن أنس، والتيمي عن أبي مجلز عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: قنت بعد الركوع، وأيوب عن محمد بن سيرين قال: سألت أنسًا، وحنظلة السدوسي عن أنس؛ أربعة وجوه.

وأما عاصم فقال: قلت له، فقال: كذبوا، إنما قنت بعد الركوع شهرًا.

قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: أبو معاوية وغيره، قيل لأبي عبد الله: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ فقال: بلى كلها؛ عن خفاف بن إيماء بن رحضة، وأبي هريرة.

قلت لأبي عبد الله: فلم ترخص إذًا في القنوت قبل الركوع، وإنما صح الحديث بعد الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>