للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ترزقون، وبهم تمطرون" [المجروحين (٢/ ٦١)، سؤالات الحاكم (١٤٤)، تاريخ بغداد (١١/ ٥٦٣ - ط الغرب)، الأنساب (١/ ٣٤٣)، الثقات لابن قطلوبغا (٦/ ٣٠٨) قال الذهبي عن الحديث الذي اتهمه به ابن حبان: "هذا كذب"، لكنه جعله رجلين، وهو واحد [السير (١٢/ ٥٣٠ و ٥٣٢)، تاريخ الإسلام (٦/ ٥٦٩ و ٥٧٠ - ط الغرب)، الميزان (٢/ ٥٨٨ و ٥٨٩) قال ابن حجر متعقبًا إياه: "وما أدري لم فرَّق بينهما المؤلف، وما سلفُه في ذلك، فالبزوري هو الطرسوسي، قدِمها وحدَّث بها، وكان الحديث المذكور أدخل عليه؛ فإنه باطل، وقد قال الخطيب: كان ثقة، ولم يذكره في المتفق والمفترق، فدل على أنه هو" [اللسان (٥/ ١٣٤)].

وقد تفرد به عن شبابة بن سوار، وهو: ثقة حافظ، كثير الأصحاب.

وقيس بن الربيع: ليس بالقوي، ضعفه غير واحد، وابتلي بابنٍ له كان يُدخل عليه ما ليس من حديثه فيحدث به [التهذيب (٣/ ٤٤٧)، الميزان (٣/ ٣٩٣)].

١١ - وروى عبد الوارث بن سعيد [ثقة ثبت]: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس -رضي الله عنه-، قال: بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- سبعين رجلًا لحاجةٍ، يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم، رعلٌ وذكوان، عند بئر يقال لها: بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقتلوهم، فدعا النبي -صلى الله عليه وسلم- عليهم شهرًا في صلاة الغداة، وذلك بَدءُ القنوت، وما كنا نقنت.

قال عبد العزيز: وسأل رجلٌ أنسًا عن القنوت: أبعد الركوع، أو عند فراغٍ من القراءة؟ قال: لا بل عند فراغ من القراءة.

أخرجه البخاري (٤٠٨٨)، وأبو يعلى (٧/ ٢٠/ ٣٩١٦)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٣٥٤)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٥٢٠)، والحازمي في الاعتبار (١/ ٣٥٣/ ١٠٥)، وقال: "حديث صحيح". [التحفة (١/ ٤٩٤/ ١٠٥٠)، المسند المصنف (١/ ٧١٠/ ٥٣٥)].

وهذا يمكن حمله على ما جاء في رواية عاصم الأحول؛ أن السائل سأل عن مطلق القنوت، لا عن قنوت النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه النازلة؛ إذ كان بعد الركوع.

١٢ - شعبة [وعنه: عبد الرحمن بن مهدي]، وإسماعيل بن جعفر، وسهل بن يوسف [وهم ثقات]، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [صدوق، وعنه: يحيى بن أبي طالب: وثقه الدارقطني وغيره، وتكلم فيه جماعة، وقد سبق ذكره مرارًا]، وأبو جعفر الرازي [ليس بالقوي، روى مناكير]:

حدثنا حميد، عن أنس بن مالك، قال: سئل عن القنوت في صلاة الصبح، فقال: كنا نقنت قبلَ الركوع وبعدَه.

وفي رواية إسماعيل بن جعفر: سئل عن القنوت في صلاة الصبح، قبل الركوع أم بعده؟ فقال: كلًا كنا نفعل بعدُ وقبلُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>