(١/ ٢٥٣)، وفي المشكل (١١/ ٣٦٦)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٣٨/ ٩١٦٥). [الإتحاف (١٠/ ١٣٩/ ١٢٤٢٨)].
* ورواه عبد الواحد بن زياد، وأبو نعيم الفضل بن دكين:
قالا: حَدَّثَنَا أبو عميس [عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد اللّه بن مسعود: كوفي، ثقة]، قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، أن ابن مسعود لم يقنت في صلاة الصبح.
وفي رواية: كان عبد اللّه لا يقنت في صلاة الغداة، وإذا قنت في الوتر قنت قبل الركعة.
أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٦٧٣/ ٣٧٧/١ - مسند ابن عباس)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٣٨/ ٩١٦٦) و (٩/ ٢٨٤/ ٩٤٣٠).
وهذا موقوف على ابن مسعود بإسناد صحيح.
[راجع ما تقدم فىِ ذكر الآثار المروية في ذلك تحت الحديث رقم ١٤٢٩١)، وانظر أيضًا: ما أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١١٠/ ٤٩٦٧)، والطحاوى (١/ ٢٥٣)].
* والحاصل مما صح في الباب:
أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إنما قنت في ثلاث وقائع: مرة بعد غزوة أحد حين دعا على المشركين، فأنزل الله {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (١٢٨)}، فترك القنوت [كما في حديث ابن عمر].
وقنت مرة أخرى بعدها في واقعة بئر معونة سنة أربع من الهجرة، قنت شهرًا يدعو على أحياء من بني سليم، رعل وذكوان ولحيان وعصية، ثم ترك القنوت بعدها أيضًا [كما في حديث أنس، وحديث أبي هريرة].
وقنت مرة ثالثة بعدها في شأن المستضعفين من المؤمنين بمكة [كما في حديث أبي هريرة].
ولم يثبت أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - داوم على القنوت مطلقًا حتى فارق الدنيا، ولا أنه خصه بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات.
* والضابط في هذه المسألة: ما رواه إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب الزُّهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد، قنت بعد الركوع. [عند البخاري (٤٥٦٠)].
وقد سئل بعض الصحابة عن قنوت الفجر، فأنكره، وحكم عليه بالبدعة، كما في حديث سعد بن طارق أبي مالك الأشجعي، قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك قد صليتَ خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، وخلف عثمان، وخلف علي - رضي الله عنهم -، هاهنا بالكوفة، قريبًا من خمس سنين، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني، محدث.