و ٣٢٠٧)، والدارقطني (١/ ١١٢ - ١١٣)، وابن حزم في المحلى (٢/ ٢ - ٣ و ٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٦٣)، وفي الصغرى (١/ ١٣٨/١١٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٣٧٩ و ٣٨٠)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢٤١ و ٢٤٢)، والحازمي في الاعتبار (١/ ١٨٧/ ٦)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٢١/ ٢٥٢)، وابن حجر في التغليق (٢/ ١٦٥).
ورد في هذا الحديث زيادة عند مسلم في صحيحه: "وإن لم ينزل"؛ إلا أنها من رواية مطر الوراق عن الحسن؛ ومطر: ليس ممن يحتج بحديثه، فهو صدوق كثير الخطأ.
فهل هي زيادة شاذة نبَّه مسلم على شذوذها، أم هي محفوظة؟!
• الحديث رواه عن الحسن بهذا الإسناد: قتادة ومطر الوراق:
أما مطر: فالزيادة ثابتة من حديثه.
وأما قتادة فقد اختلف عليه:
١ - فقد رواه عنه بدون الزيادة: شعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي.
٢ - ورواه عنه بالزيادة بلفظ: "أنزل، أو لم ينزل" سعيد بن أبي عروبة، وهمام، وأبان [أحمد، الدارقطني، المحلى، البيهقي، التمهيد].
٣ - ورواه حماد بن سلمة، عن قتادة وحميد وحبيب، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: "إذا غشى الرجل امرأته فقعد بين شعبها الأربع، ثم اجتهد بها نفسه، فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل" موقوف.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٨١/ ٥٨٤).
فأسقط حماد بن سلمة، أو من دونه: أبا رافع من الإسناد، وأوقفه على أبي هريرة، والمحفوظ: رواية الجماعة عن قتادة.
والحاصل: أن هذه الزيادة -فيما يبدو لي-: زيادة محفوظة، زادها من أصحاب قتادة: ابن أبي عروبة، وأبان بن يزيد العطار، وهمام بن يحيى، وحماد بن سلمة.
فزيادتهم مقبولة لتتابعهم عليها، لا سيما وفيهم من أحفظ وأثبت أصحاب قتادة: سعيد بن أبي عروبة.
وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٤٧١)، والعيني في عمدة القاري (٣/ ٢٤٧): تصحيح هذه الرواية -رواية همام والتي فيها الزيادة- عن الدارقطني، ولم أر ذلك في المطبوع من السنن، وصححها أيضًا: ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (٥/ ٢٤٣٣/٢٢٢).
وقال ابن حزم في المحلى (٢/ ٣): "هذا فيه زيادة ثابتة عن الأحاديث التي فيها إسقاط الغسل، والزيادة شريعة واردة لا يجوز تركها".
قال ابن رجب في الفتح (١/ ٣٦٧): "وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف على الحسن في إسناد هذا الحديث: في ذكر أبي رافع وإسقاطه منه، ورواية الحسن له عن أبي هريرة بغير واسطة، وفي وقفه على أبي هريرة ورفعه، ثم قال: الصحيح: حديث الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[راجع العلل للدارقطني (٨/ ٢٥٢ - ٢٦٠/ ١٥٥٦)].