أخرجه ابن خزيمة (٢١٢).
٥ - ورواه أيضًا عن ابن عيينة: عبد الله بن هاشم [حافظ ثقة]، ومحمود بن آدم [صدوق]، بلفظ: "ليتوضأ ولينم، وليطعم إن شاء".
أخرجه ابن الجارود (٩٥).
• والمحفوظ عن عبد الله بن دينار: أن عمر بن الخطاب ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تصيبه الجنابة من الليل.
وأما لفظ ابن عيينة: أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أينام أحدنا وهو جنب؟ فإنما يُحفظ من حديث نافع عن ابن عمر؛ كما سيأتي.
وأما اضطراب ابن عيينة في لفظ متن الحديث فهو ظاهر، وأكثر الروايات على تعليق النوم والطعام بالمشيئة، لا سيما رواية كبار الحفاظ عن ابن عيينة، مثل: الإمام أحمد، وراويته الحميدي، والمكثرون عنه مثل سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.
وانفرد أحمد بن عبدة الضبي بتعليق الوضوء بالمشيئة.
وعليه: فإن روايته هذه شاذة، عن ابن عيينة، خالف فيها عامة من روى الحديث عن سفيان، وهم أحفظ منه وأضبط وأكثر عددًا، وأخص منه بشيخهم، وأطول صحبة له، وهم: أحمد بن حنبل، والحميدي، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وعبد الله بن هاشم، ومحمود بن آدم (٥).
فكيف يحتج بها محتج بعد ذلك على أن الوضوء متعلق بمشيئة العبد، وهي رواية لم يتابع عليها أحمد بن عبدة لا عن ابن عيينة، ولا عن ابن دينار: والمحفوظ عنهما بخلاف ذلك.
قال ابن رجب في فتح الباري (١/ ٣٥٦): "وهذه الزيادات لا تعرف إلا عن ابن عيينة".
• تنبيه: في بعض طرق الحديث: عن ابن عمر أن عمر، وفي بعضها: عن ابن عمر عن عمر، وهذا خلاف لا يضر، سواء كان من مسند ابن عمر، أو من مسند أبيه.
• والحديث رواه أيضًا:
نافع عن ابن عمر:
١ - رواه عبيد الله بن عمر العمري، وجويرية بن أسماء، وعبد الله بن عمر العمري، وعبد ربه بن سعيد [ولا يصح عنه؛ ففي الإسناد إليه: رشدين بن سعد، وهو: ضعيف]، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان [ولا يصح عنه، ففي الإسناد إليه: سليمان بن أحمد الواسطي: متهم، كذبه يحيى وصالح جزرة، وضعفه غيرهم]:
كلهم: عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر [وفي رواية: عن عمر]، قال: يا رسول الله! أيرقد [وفي رواية: أينام] أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم؛ إذا توضأ".
أخرجه البخاري (٢٨٩)، ومسلم (٣٠٦/ ٢٣)، وأبو عوانة (١/ ٢٣٣ و ٢٣٥٦/ ٧٨٦