يحتمل أن يكون الرصاصي، ويحتمل أن يكون تحرف عن عبد الواحد بن زياد، وهو الأقرب، والله أعلم]:
عن عثمان بن حكيم [ثقة، من الخامسة]، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ما ينبغي الصلاة من أحدٍ على أحدٍ إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ولفظ هشيم [عند ابن أبي شيبة]: ما أعلم الصلاة تنبغي من أحدٍ على أحدٍ إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ولفظ الثوري [عند عبد الرزاق]: لا ينبغي الصلاة على أحد إلا على النبييين. قال سفيان: يكره أن يصلى إلا على نبي.
ولفظ عبد الرحمن [عند إسماعيل بن إسحاق]: لا تصلوا صلاةً على أحد إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن يُدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢١٦/ ٣١١٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٤/ ٨٧١٦)، وإسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (٧٥)، وأبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي في الأول من أماليه (٥٤)، وأبو العباس الأصم في مجلسين من أماليه (١٤ - رواية أبي عبد الرحمن السلمي) (٣٩٣ - مجموع مصنفاته)، وفي جزء من حديثه (٩٩ - رواية أبي الحسن الطرازي) (٥٠٧ - مجموع مصنفاته)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٠٥/ ١١٨١٣)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٨/ ١٤٧٨/ ٢٦٧٦)، والسهمي في تاريخ جرجان (٦٩)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٥٣)، وفي الشعب (٣/ ٤٤٨ / ١٤٨٣)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (٢/ ١٠٥/ ١٣٠٩ و ١٣١٠)، وفي الموضح (٢/ ٢٩٧)، والضياء في المختارة (١٢/ ١٥٥/ ١٧٥)، وابن حجر في نتائج الأفكار (٤/ ٥٤).
قال ابن حجر: "هذا موقوف صحيح". قلت: وهو كما قال.
قال البيهقي: " يريد به الصلاة التي هي تحية لذكره على وجه التعظيم، فأما صلاته على غيره؛ فإنها كانت بمعنى الدعاء والتبريك، وتلك جائزة على غيره "، وقال نحوه في الشعب.
قال أبو داود في مسائله لأحمد (٥٤٦): "سمعت أحمد، سئل: ينبغي أن [لا] يصلي أحد على أحد إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أليس قال عليٌّ لعمر: صلى الله عليك؟ " [وكذا في مسائل الكوسج (٣٣٦١)].
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٠٢): "هل يجوز أن يصلى على غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، بأن يقال: اللَّهُمَّ صلِّ على فلان؟ ".
فقال: "الجواب: الحمد لله، قد تنازع العلماء: هل لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي على غير النبي - صلى الله عليه وسلم - مفرداً؟ على قولين:
أحدهما: المنع، وهو المنقول عن مالك، والشافعي، واختيار جدي أبي البركات.