للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخبرنا يونس، عن الحسن = قال: وأخبرنا مغيرة، عن إبراهيم = قالا الفسوق السباب.

٣٦٦٥ - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: الفسوق: السباب.

٣٦٦٦ - حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد في قوله:" ولا فسوق" قال: الفسوق: السباب.

٣٦٦٧ - حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن منصور عن إبراهيم، مثله.

* * *

وقال آخرون:"الفسوق": الذبح للأصنام.

* ذكر من قال ذلك:

٣٦٦٨ - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في"الفسوق": الذبح للأنصاب، وقرأ: (أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) [الأنعام: ١٤٥] فقطع ذلك أيضا، (١) قطع الذبح للأنصاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، حين حج فعلم أمته المناسك.

* * *

وقال آخرون:"الفسوق": التنابز بالألقاب.

*ذكر من قال ذلك:

٣٦٦٩ - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا حسين بن عقيل، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول، فذكر مثله.

* * *

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال التي ذكرنا بتأويل الآية في ذلك، قول من


(١) قوله: "قطع ذلك أيضًا " يشير إلى ما قطع من الرفث وحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>