والحديث رواه أحمد ٤: ٤٤٧ (حلبي) ، عن يزيد بن هارون، عن شعبة، بهذا الإسناد. (٢) الحديث: ٩٣٧٤ - حبان - بكسر الحاء - بن موسى بن سوار السلمي: ثقة من شيوخ البخاري ومسلم. مترجم في التهذيب، والكبير ٢ / ١ / ٨٤، وابن أبي حاتم ١ / ٢ / ٢٧١. وهذا الحديث هو تكرار للحديثين قبله، مطولا. وقد جاء بالأسانيد الصحاح بأطول من هذا أيضًا. ورواه عن حكيم بن معاوية ابناه: بهز وسعيد، وغيرهما. فرواه أحمد في المسند، مطولا ومختصرًا، ٤: ٤٤٦، ٤٤٧، مرارًا، و٥: ٣، ٥ (حلبي) . ورواه أبو داود: ٢١٤٢-٢١٤٤. ورواه ابن ماجه: ١٨٥٠، من طريق يزيد بن هارون، كالرواية التي قبل هذه. ورواه البيهقي ٧: ٢٩٥، ٣٠٥، مطولا ومختصرًا. وقال المنذري: ٢٠٥٧، من تهذيب السنن: "اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذه النسخة، فمنهم من احتج بها، ومنهم من أبى ذلك. وخرج الترمذي منها شيئًا وصححه". يريد نسخة"بهز بن حكيم عن أبيه عن جده". والحق أنها صحيحة إذا صح الإسناد إلى بهز. وذكره ابن كثير ٢: ٤٣٧ - مختصرًا - دون إسناد، ونسبه للسنن والمسند. وقوله: "إلا بما حل عليها" - وفي رواية المسند (ج٥ ص٥) : "إلا بما حل عليهن" - يعني: إلا بما حل لكم عليهن من الضرب الذي أذن الله به لكم إذا خفتم نشوزهن. وهو الذي نص الله عليه في هذه الآية الكريمة: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) . ولا يتجاوز في ذلك الحد الذي أذن الله به: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) .