للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٧٢٢ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن طارق، عن سعيد بن جبير: (تؤتي أكلها كل حين) ، قال: ستة أشهر.

٢٠٧٢٣ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) ، والحين: ما بين السبعة والستة، وهي تُؤْكِلُ شتاءً وصيفًا.

٢٠٧٢٤ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر قال، قال الحسن: ما بين الستة الأشهر والسبعة، يعني الحين.

٢٠٧٢٥ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عكرمة قال: الحينُ ستة أشهر.

* * *

وقال آخرون: بل "الحين" ههنا سنة.

* ذكر من قال ذلك:

٢٠٧٢٦ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع، عن أبي مكين، عن عكرمة: أنه نذر أن يقطعَ يَدَ غُلامه أو يحبسه حينًا. (١) قال: فسألني عمر بن عبد العزيز، قال فقلت: لا تُقْطع يدُه، ويحبسه سنة، والحين سَنَة. ثم قرأ: (لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ) ، [سورة يوسف: ٣٥] ، وقرأ: (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) = حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع قال، وزاد أبو بكر الهذلي، عن عكرمة قال: قال ابن عباس: " الحين"، حينان، حين يعرف وحين لا يعرف، فأما الحين الذي لا يُعرف: (وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ) [سورة ص: ٨٨] ، وأما الحين الذي يعرف فقوله: (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) .


(١) في المطبوعة: " إن نذر " خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>