للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى يُتَوَهَّم التَّنافي بينَ هذا وبينَ القَاعِدة الأصُوْليةِ فيحتاجُ إلى الجَواب، إذْ لَيْس في الحديثِ أزيدَ من إمكانِ القَضَاءِ؟ فلعلَّه لا يقَرِّرُ على ذلك القضاءِ ويكونُ مُجرَّد الأخذِ بذلك القَضَاء مُفْضِيًا إلى النَّار في حَقِّ من يأخذُ مالَ الغَيرِ. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>