للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• قوله: "القَسَامَة": - بفتح القاف - مأخوذٌ من القَسْم بمعنى الحلف.

• قوله: "وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ": - بضم، دفتح، ثم ياء مشدَّدة مكسورة، أو مخفَّفة ساكنة - وجهان مشْهوران فيهما أشْهرُهما التَّشديدُ.

• قوْله: "ذَهَبَ"، أي: شْرَع.

• وقوله: "كبِّرِ": - بتشديد الباء - مِنْ كبَّر الشَّيءَ جعَله كبيرًا.

• و "الكُبْر": - بضم، فسكون - الأكبرُ، أي: قدِّم الأكبرَ، قالوا: هذا عندَ تَسَاويهم في الفَضْل، وأمَّا إذا كان الصَّغيرُ ذَا فضلٍ فلا بأسَ أن يُقَدَّمَ، روي أنَّه قَدِم وفدٌ من العِراق إلى عمرَ بنَ عَبْدِ العزيز فنَظَر عمرُ إلى شابٍ منهم يريدُ الكلامَ، فقال عمرُ: "كبِّر"، فقال الفَتى: يا أميرَ المؤمنين! إنَّ الأمرَ لَيسَ بالسِّنِّ ولو كان كذلكَ لكان في المسلمين من هو أسَنُّ منكَ، قال: صدقتَ، تكلَّمْ رحمَك اللهُ.

• وقوله: "فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ"، أي: ديةَ صَاحِبِكم المقتولِ أو دَم صاحبِكم القاتلِ هو المناسب بروايةِ "قَاتِلَكُمْ" (١)، أي: قاتلِ قَريبِكم، وهذا على مذهبِ من يُثْبِت بالقَسَامة القِصاصَ ظاهرٌ، وأمَّا على مذهبِ من لا يقولُ به فيحتاجُ إلى أنْ يرادَ بدل دمِ القاتلِ وهو الدِّيَةُ باعتبارِها بَدَلًا عن القِصَاصِ عندَ المانع عنه. وقال النووي: معناه ثَبَتَ حَقُّكم على من حَلَفْتم عليه أعَمُّ من أن يكونَ قِصَاصًا أو دِيَةً (٢).

• وقوله: "فَتبرِّئُكُمْ يَهُودُ"، أي: تبرأ إليكم من دَعَواكم، وقيل: تخلص


(١) كما في سنن النسائي، كتاب القسامة، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه، ح: ٤٧١٨، والسنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ١٢٥، ح: ١٦١٣٨.
(٢) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ١١/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>