للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بكم عن اليمين بأنْ يَحْلِفُوا فتَنتهي الخصومةُ بحلفهم.

• وقوله: "أَعْطَى عَقْلَهُ"، أي: دِيَتَه، قالوا: إنَّما أعْطَى دفعًا للنِّزاعِ أو صلاحًا لذاتِ البَيْن، وجَبْرًا لِمَا لَحِقَهم من الكَسْر بوَاسِطةِ قتلِ قَرِيْبِهم وإلا فأهلُ القَتيلِ لا يسْتَحِقُّوْن إلا أنْ يَحْلِفُوا أو يَسْتَحْلِفوا المُدَّعى عَليهم مع نُكُوْلِهم ولَم يَتحَقَّقْ شيءٌ من الأمرين ههنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>