للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بتَخْفِيْفِ اللام المفتوحَة (١) - في جَوابِ القَسْم، و"مَا" زَائِدةٌ، والأظْهَر عندِي كَسْرُ اللام وتخفيفُ المِيم على أن "مَا" مَصْدَرِيَّةٌ، أي: لأجْل أنْ يُقْضَى، والتَّعبيرُ بالمَاضِي للإشْعَار بأنَّ قَضَاءَه بكتابٍ مُتَحَقِّق الوُجُوْدِ بحيثُ كأنَّه تَحَقَّقَ، لكن كسرَ اللام غيرُ مشهورٍ رِوَايةً.

• وقوله: "وَكَانَ أَفْقَهَ": يحتملُ أنَّه كانَ أفْقَهَ عمومًا أو في خُصُوْصٍ مِن هذه القَضِيَّةِ لأدَائِها على وَجْهِها، ويحتملُ أنَّه لحُسْن أدَبِه واسْتِئْذَانِه في الكلامِ.

• قوله: "جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ": بالإضَافةِ فيهما.

• قوله: "رَدٌّ عَلَيْكَ"، أي: مردودٌ عليكَ.

"فاغْدُ يَا أُنَيْسُ … " إلخ، قالَ النَّووي: اعْلَمْ أن بَعْثَ أنيسٍ مَحْمولٌ على إعلامِ المَرأةِ بأنَّ هذَا الرَّجُلَ قذَفها بابْنِه؛ ليُعَرِّفَهَا بأنَّ لَهَا عندَه حَدُّ القَذْفِ فتُطَالِب به أو تَعْفُو عنه، إلا أنْ تَعْتَرفَ بالزِّنَا فلا يَجِبُ عليه حَدُّ القَذْفِ بل يَجِبُ عليها حَدُّ الزِّنا وهو الرَّجْم؛ لأنَّها كانَتْ مُحْصِنَةً ولا بُدَّ من هذا التَّأويلِ لأنَّ ظَاهرَه أنَّه بعثَ لطَلبِ إقَامَةِ حَدِّ الزِّنا وهو غيرُ مرادٍ؛ لأنَّ حدَّ الزِّنا لا يحتاطُ له بالتَّجْسِيْس والتَّفْسِير، بل لو أقَرَّ به الزَّاني استحبَّ أنْ يُلَقَّنَّ الرُّجوعَ (٢).

• قوله: "ضَفِير": كفَعيلٍ: الحَبْلُ، وهذا الفعلُ مُسْتَحَبٌّ عندَ الجُمهور، ويَلْزَم على البائع أنْ يُبَيِّنَ حالَها للَمُشْتري لأنَّه عيبٌ. فإنْ قيل: كيفَ يَكْرَه شَيْئًا وَيرْتَضيه لأخِيه المُسْلِمِ؟ فالجوابُ لعلَّها تسْتَعِفُّ عندَ المُشتري بأنْ يُعِفَّها بنَفْسِه، أو يَصُوْنَها بِهَيْبَتِه، أو بالإحْسَانِ إليها والتَّوسعة عليها، أو يُزَوِّجَها أو غيرَ


(١) كما ورد في نسخة أحمد شاكر للترمذي.
(٢) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ١١/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>