للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك. والله تعالى أعلم كذا ذكره النووي (١).

٩٨٧ - (١٤٣٤) - (٤/ ٤١ - ٤٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْن زَاذَانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ الرَّجْمُ، وَالبِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْهُمْ: عَلِيُّ بْن أَبِي طَالِبٍ، وَأبَيُّ بْن كَعْبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: الثَّيِّبُ تُجْلَدُ وَتُرْجَمُ، وَإِلَىَ هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَول إِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَغَيْرُهُمَا: الثَّيِّبُ إِنَّمَا عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَلا يُجْلَدُ، وَقَدْ رُوِيَ عَن النَّبِيِّ مِثْلُ هَذَا فِي غَيْرِ حَدِيثٍ فِي قِصّةِ مَاعِزٍ وَغيْرِهِ أَنَّهُ أَمَرَ بِالرَّجْمِ وَلمْ يَأْمُرْ أنْ يُجْلدَ قبْل أَنْ يُرْجَمَ. وَالعَمَل على هَذا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ.

• قوله: "فَقَدْ جَعَلَ لَهُنَّ سَبِيلًا: هذه إشارةٌ إلى قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (٢) فبَيَّنَ صلَّى الله تعالى عليه وسلم أن هذا هو ذلك السَّبيلُ.

• قوله: "وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، إِلَى قوله: الثَّيِّبُ إِنَّمَا عَلَيْهِ الرَّجْمُ": قلتُ: هكذا في كثيرٍ من نُسَخِ الكتابِ، ووقع في بعض النسخ: "وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ وَهُوَ


(١) المصدر السابق: ١١/ ٢١١، ٢١٢.
(٢) النساء: ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>