للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى المَنَاكِبِ وَالآبَاطِ"، لَيْسَ هُوَ بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، لِأَنَّ عَمَّارًا لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا قَالَ: قعَلْنَا كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا سَأل النَّبِيَّ أمَرَه بِالوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، فانْتَهَى إِلَى مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ : الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا أَفتَى بِهِ عَمَّارٌ بَعْدَ النّبِيِّ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ قَالَ: الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، فَفِي هَذَا دَلالَةٌ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ، فَعَلَّمَه إلى الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ.

قال: وسمعتُ أبا زُرْعَةَ عُبَيْدَ اللهِ بنَ عَبْدِ الْكَرِيْم يَقُوْلُ: لَمْ أرَ بِالْبَصْرَةِ أحْفَظَ مِنْ هؤلَاءِ الثَّلَاثَةِ: عليِّ بْنِ المَدِيْنِيِّ، وابْنٍ الشَّاذَكُوْنِيِّ، وَعَمْرو بْنِ عَليٍّ الفَلَّاسِ. قَالَ أبُوْ زُرْعَةَ: ورَوَى عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمروٍ بنِ عَلِيٍّ حَدِيْثًا.

• قوله: "ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ": ليسَ الكَلامُ مَسُوْقًا لإفَادَة وحْدَةِ الضَّرْبَة، وإنِّما هو مَسُوْقٌ لإفادة أنَّ التَيمُّمَ للكَفَّيْن فقط ولليَدَيْن إلى المِرْفَقَيْن.

• قوله: "وَمَالِكٌ": قلتُ: المَشْهُوْر في مَذْهَب مالكٍ أنَّه يَقُوْلُ بِه على وجْهِ الاسْتِنَان، وأمَّا الفَرْضُ فعنده الكفَّيْن.

• قوله: "على أَنَّهُ أي: عَمَّار.

• "انْتَهَى … " إلخ، فكان هو آخرُ الأمْرَين منه فالأوَّلُ فَهِمَ ما فهموا من إطلاقِ اليد فِي الكتاب فِي آيةِ التَيمُّم، والثَّانِي ما انتهى إليه بواسطة تعليم النبيِّ فكان الثَّانِي هو المُعْتبَرُ.

٩٠ - (١٤٥) - (١/ ٢٧٢ - ٢٧٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ القُرَشِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التّيَمُّمِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَالَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>