• قوله:"فَكَانَتِ السُّنَّةُ"، أي: بِسَبب إطلاقِ اليد فِي آية السَّرقة فكذا التَّيمُّمُ إنَّما هو الوَجْهُ، والكفَّان لإطلاقِ اليدِ في آيةِ التيمم، ومُطْلَق اليد: الكفَّان بشهادة آية السَّرقة.
ومن يقول: إنَّ التيمم إلى المِرْفَقَيْن يقول بل اليد في آيةِ التَّيَمم مُقَيَّدٌ، تُرِك قيدُه ذِكْرًا، اعتمادًا على آيةِ الوُضُوْء، والكفَّان في الحَدِيث مَحْمُولانِ على اليدين بقرينة آيةِ التيمم لعِلَّةِ الوضوء.
• قوله:"وَالكَفَّينِ": الظَّاهِرُ الكَفَّانِ. ولعلَّ الكَفَّيْن من باب حذف المُضَاف وإبقاء المُضَاف إليه على الجَرِّ، أي: مسحُ الوجه والكفَّيْن وهو قليلٌ.