للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقوله: "وعَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ … " إلخ، كنايةٌ عن عَوْدِ حُرْمَتِها بعدَ تلكَ السَّاعَة كما كانَتْ قبلَ تلك السَّاعة المعتبر عليها بأمس فلا إشكالَ؛ لأنَّ الخطبةَ كانت في الغَدِ من يوم الفتح، وعَوْدُ الحُرْمَة كانَتْ بعد تلك السَّاعة لا في الغَد فما معنى اليوم؟ ولا بأنَّ أمس هو يوم الفتح وقد رُفِعَتِ الحرمةُ فيه، فكيف قيلَ كحُرْمَتِها بأمس. والله تعالى أعلم؟

قوله: "ترَخَّصَ"، أي: يَعُدُّ القتالَ رخصةً، أو يأخذُ فيه الرُّخْصةَ، أو يستَدِلُّ عليها بقتَالِ رسولِ اللهِ - صلى الله تعالى عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>