للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزَّوج، ولذَا قال ابن جرير: أحدًا سواكم فلا إشكالَ (١).

وقال الخطَّابي: معناه أنْ لا يأذَنَّ لأحدٍ من الرِّجال يدخل فيتحدَّث إلَيْهِنَّ، وكأنَّ الحديثَ من الرِّجال إلى النِّساء من عاداتِ العرب لا يَرَوْن ذلك عيبًا ولا يَعُدُّوْنَه رِيبةً، فلما نزلَتْ آيةُ الحِجاب وصارتِ النِّساءُ مَقْصُوْراتٍ نَهي عن مُحادَثتهنَّ والقعودِ إليهِنَّ (٢).

• وقوله: "مَنْ تَكْرَهُونَ"، أي: يُكرَه دخولُه سواءً كرهتموه في نفسِه أم [لا]. قيل: المختارُ مَنْعُهُنَّ عن إذنِ أحدٍ في الدُّخُوْل والجُلُوسِ في المنازِل سواءً كان محرمًا أو امرأةً إلا برضَى الزَّوج.


(١) راجع: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري: ٦/ ٥٣٦.
(٢) راجع: معالم السنن للخطابي: ٢/ ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>