للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقرينة، والراجح عند علماء الأصول وهو الحق: أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينه.

لولا هذا ضاعت الأوامر في القرآن كلها سدى، إذا قلنا لا يفهم من الأمر شيء إلا لقرينة هات ابحث عن القرائن؟ ! ! وأنا أذكر لكم قصة: جرى خلاف بين رجلين أحدهما سلفي المنهج والآخر تحريري الحزب، يقول هذا الحزب بالقول الأخير في علم الأصول أن الأمر لا يفيد شيئاً إلا بالنسبة للقرائن، المذهب الذي كان عليه السلف الصالح أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة.

وقع خلاف بين الرجلين فأنا نصحت الرجل الذي يتبنى أن الأمر يفيد الوجوب وكان مرؤوساً تحت رئاسة ذلك الحزبي، قلت له: الأمر سهل إن شاء الله! وأنت بالنسبة إليه ضعيف في العلم لكن سأدلك على طريق، قال: ما هو؟ قلت: كلما أمرك بشيء بالتعبير السوري: طنش، ما معنى: طنش؟ يعني: أعرض عن هذا الأمر ولا تبالي به وكأنك لم تسمعه، وسيضيق ذرعاً بإعراضك، سيكرر الأمر طنش، وهكذا حتى يضيق ذرعاً ويغضب، ويقول لك: يا أخي! مراراً أنا آمرك بهذا الشيء وأنت لا تستجيب! قل له: يا سيدي! أنت قلت: أن الأمر لا يفيد الوجوب إلا حينما يكون معه قرينة وأنت لم تضم قرينة إلى هذا الأمر؛ ولذلك أنا أعاملك على مذهبك! هذا الحقيقة تعطيل النصوص .. تعطيل الأوامر الشرعية.

فالشاهد: الآن حضر الحديث الثاني: «ليس الخبر كالعيان» لكن حديث آخر: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» والحديث هذا له مناسبة طريفة جداً، يقول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -: أن موسى عليه السلام حينما ذهب لمناجاة ربه، أخبره أخوه هارون بأن قومه عبدوا العجل، حينما أخبره بالخبر لم يغضب موسى عليه السلام، لكن

<<  <  ج: ص:  >  >>