للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام سواء كان أبا حنيفة أو مالكاً أو الشافعي أو أحمد، لكن مع الزمن توسعت هذه المسائل كثيراً كثيراً جداً، ولذلك فإذا خرج أحد المتمسكين بمذهب ما عن مسألة ما اتباعاً لحديث ما أو آية ما لا يكون في ذلك أولاً خالف الإمام ضرورة، يمكن يكون خالف من جاء بعد الإمام بمئات السنين.

ثم لو فرض أنه خالف الإمام فهو خالف الإمام الدون لاتباع الإمام الأعلى الذي ليس بعده اتباع ألا وهو رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، ولذلك فما أجمل كلام أحد علماء الحنفية الهنود وهو أبو الحسنات اللكنوي، لما ترجم لأحد تلامذة لتلميذ من تلامذة أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، وهو عصام البلخي، هو حنفي تلميذ أبي يوسف الذي هو تلميذ الإمام أبي حنيفة، يقول: كان يرفع يديه في الصلاة، عصام البلخي تلميذ أبي يوسف الذي هو تلميذ أبي حنيفة كان يرفع يديه في الصلاة، يعني: عند الركوع والرفع منه، وهذا مكروه تحريماً عند الحنفية، فيعلق صاحب الكتاب أبو الحسنات اللكنوي فيقول ونعم ما يقول، قال: ومنه نأخذ أن الحنفي إذا ترك مسألة من مسائل إمامه اتباعاً للدليل لم يخرج بذلك عن التقليد، بل هو لا يزال في رقة التقليد في صورة ترك التقليد. كلام شويه من كلام الفقهاء صعب فهمه، لكن هو واضح جداً، لا يزال في رقة التقليد في صورة ترك التقليد.

يشير أن هناك تقليدين: تقليد في الأصول وتقليد في الفروع، من الأصول قول الأئمة كلهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا جاءكم الحديث عني خلاف قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فخذوا به واضربوا بقولي عرض الحائط، هذا شأن كل مسلم، هذه القاعدة: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» حينما رفع عصام

<<  <  ج: ص:  >  >>