للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتقدون أنه حرام، ضربت له المثل الآتي: قلت: أنت ماذا ترى في قوله عليه السلام: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» هل تعتقد هذا أو أنت مع رأي الحنفية الذين يقولون: إن القليل المحرم هو: خمر العنب فقط، أما المسكر من غير خمر العنب فكثيره هو المُحَرَّم والقليل جائز، أترى هذا الرأي أو ترى عموم قوله عليه السلام: «ما أسكر كثيره قليله حرام، كل مسكر خمر وكل خمر .. » قال: لا أنا أرى كما جاء في الحديث، قلت له: هب أن أميرك كان حنفي المذهب، وليس ضروري يكون حنفي المذهب في كل المسائل في هذه المسألة فقط هو يرى ذلك، فأباح الخمر كله ما عدا خمر العنب، ... وإلى آخره، فقط الكثير أبعد عنه أما أقل من الكثير اشرب منه، تجيز لنفسك أن تطيعه؟ قال: نعم، قلت له: والحديث: «لا طاعة لمخلوق ... » قال: هذا إذا كان هو يرى أن هذا حرام هنا الشاهد، ولذلك هذا القيد الذي وضعناه هنا أمر ضروري جداً، ولا أدري إذا كان هو صاحبنا لا يزال فيه هذه البقية من الرأي؛ لأني أنا عرفته منذ ثلاثين سنة التقيت فيه في المسجد الحرام، ومن هناك هو تبنى المذهب السلفي.

(الهدى والنور / ١٣/ ٧.: ٢٢: .. )

<<  <  ج: ص:  >  >>