للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه لا يجوز المتاجرة بها أبداً في أي زمان وفي أي مكان إلا في حدود الضرورة والحاجة الملحة للفرد.

كرجل يأتي مثلاً من بلاد أجنبيه يريد أن يعيش في هذا البلد، فلا بد له أن يصرف العملة الورقية الأجنبية، بعملة هنا، هذا مضطر.

أما خاصة لما يصير مضاربة في الأسواق وعرفتم من قصة العراق، لما وضعت الحرب أوزارها والحمد لله بين العراق وبين إيران، انتشر خبر بأنه العملة العراقية العراقيين الآن ستقوى، فركض الناس واشتروا العملة العراقية، وسرعان ما فوجؤا بضربة أخرى، فخسروا ما شاء الله.

فهذه هي المقامرة يعني، فلا يجوز للمسلم أن يتاجر في هذه الأمور، وإنما في حدود الضرورة والحاجة الملحة فقط.

(الهدى والنور /٢٢٩/ ١٢: ٢١: ٠٠)

(الهدى والنور /٢٢٩/ ٢٥: ٢٢: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>