وجدته بالتشهد: وضع اليمنى على ... اليمنى، واليسرى على ... اليسرى .. لم أجد ذلك .. يكفينا الآن جريان عمل المسلمين، نحن نعود الآن فنقول: على ماذا جرى عمل المسلمين بالنسبة للقبض هذا؟
مداخلة: بالنسبة للتويجري في رسالة كتابكم صفة الصلاة.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: ذكرت أنا بالأمس أحد الإخوة السعوديين كان ينصحني على نصيحة نحو هذه النصيحة، فقلت له: يا أخي ليس موجود وهذا الكتاب تعال نقرأ نحن وإياك، فمرينا على كلامكم وقد ذكرت شيخنا التويجري وهو يقول: نساوي بين الأمرين: تارة نضع وتارة لا نضع وكلامكم حول هذه المسألة.
الشيخ: أي نعم، هو لا بد أن بعض الحاضرين يذكرون أن بعض الذين يذهبون إلى هذا الوضع يحتجون عليه بما يروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الوضع بعد رفع الرأس من الركوع فأجاب بقوله: لا بأس به، ! قلت: سبحان الله! هل يقول إمام السنة في سنة لا بأس به؟ ! هل يقول الإمام أحمد في سنة القبض في القيام الأول: لا بأس به؟ ! هذا تعبير نعرفه من الفقهاء أنهم يقولونه في شيء تركه أرجح من فعله.
وأنا أظن أن الإمام أحمد رحمه الله الذي قال هذه القولة كأنه كان هناك من يحترمهم ويقدر علمهم أنه ذهب مذهب بعض من يذهب اليوم من أهل العلم أيضاً ممن نحترمهم ونقدرهم فقدر علمهم وقال هذه الكلمة: لا بأس بذلك، بمعنى: ما دام أنه رأي واجتهاد لبعضهم، أما أن يعتقد أن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فعل ذلك