في الفتاوى، ويعني من المتأخرين مثل الإمام الشوكاني كذلك في نيل الأوطار أنهم قد قاسوا الإمارة على إمارة السفر .. الإمارة في الحضر على الإمارة في السفر.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فقال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام شرع الإمارة لثلاثة يسيرون في الصحراء فللأمصار وللمدن وللآلاف من الناس من باب أولى، كذلك نفس الكلام قاله الشوكاني .. هم يستدلون بمثل هذا الموضع.
الشيخ: لكن هنا يرد شيء؟
مداخلة: تفضل.
الشيخ: هم لم يربطوا بيعة بهذه الإمارة، فنحن نستطيع أن نفك البيعة من الإمارة، نقول بوجوب الإمارة لكن لا نربط بها بيعة ونلزم أن الحلف بها كالحلف في البيعة الكبرى، وأنه يجب الإطاعة إطاعةً عامةً إلا في معصية الله عز وجل، إنما نوجب إطاعة عامة لكن لا نجعلها فيما لو أخل بها، يعني مثلاً: هؤلاء الثلاثة الذين سافروا فأحدهم لم يطع أميره لا شك أن هذا ليس مشكوراً لكن لا يكون هذا كما لم يطع أمير الأمير .. أمير الأمير.
مداخلة: يخلع ربقة الإسلام من عنقه.
الشيخ: نعم، ليس كذلك.
مداخلة: هم أصلاً عندما نكلمهم في ذلك ما يقولون: أننا نعتبرها إمارة